المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

390

وإن استمرّ النسيان في تمام الوقت صحّ التمسّك بحديث الرفع، ودلّ الحديث على عدم وجوب الحمد، أو حرمة تركه مثلاً، لكنّ هذا أعمّ من فرض وجوب الصلاة عليه بلا حمد، أو عدم وجوبها؛ لأنّ ارتفاع وجوب الحمد يمكن أن يكون بارتفاع وجوب أصل الصلاة، ويمكن أن يكون مع فرض وجوب الباقي، فلا يثبت بذلك عدم جزئيّة الحمد للصلاة في حال النسيان.

وإذا كان لدليل الجزئيّة إطلاق بالنحو الذي مرّ، ثبت بذلك سقوط وجوب أصل الصلاة عنه.

وما ذكرناه من الشقوق مرّت مع تحقيقها ـ على ما اتذكّر ـ في حديث الرفع.

 

حول فرض الزيادة

التنبيه السادس: في فرض الزيادة.

وهنا أبحاث فقهيّة لا ينبغي التعرض لها هنا، بل تُذكر في محالّها من الفقه، من قبيل أنّ الزيادة في الصلاة هل تبطل أو لا؟ وما هي حدود مبطليّتها؟ وما هو حكم الزيادة في الطواف؟ وما إلى ذلك.

ولكنّنا نتكلّم هنا في الجهات الكلّيّة المرتبطة بشكل مباشر، أو غير مباشر ببحث دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر، والبحث يقع في جهات عديدة:

 

صور مبطليّة الزيادة

الجهة الاُولى: في تصوير أقسام الجعل الشرعي التي تُنتج مبطليّة الزيادة، حتّى يرى أنّ الشكّ في أي قسم من أقسامه يكون مجرى للبراءة وهي ما يلي:

الأوّل: أن يؤخذ عدم الزيادة شرطاً، ولا إشكال في معقوليّة ذلك، فإنّ هذا الجعل لا يكشف عن كيفيّة غير معقولة في الملاك، ولا يلزم منه تأثير الأمر العدمي في الأمر الوجودي؛ إذ لا أقلّ من تصوير كون ملاك الواجب بنحو تكون الزيادة مانعة عن حصوله، فلا محالة يصبح عدمها شرطاً. وهذا يكفينا في معقوليّة هذا القسم. ولو فرض عدم إمكان فرض آخر للملاك يناسب هذا القسم، سنشير إليه في القسم الثاني إن شاء اللّه.