المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

392

هذا. وإنّما فرضنا أنّ ملاك الواجب عبارة عن حصول الإمكان والاستعداد، وعدم الزيادة دخيل فيه، ولم نفرض أنّ ملاك الواجب عبارة عن أمر وجودي خارجي، وعدم الزيادة دخيل في إمكان ذلك الأمر والاستعداد له؛ لأنّه إذا فرضنا هكذا كان عدم الزيادة شرطاً لدخله في قابليّة القابل مثلاً لا جزءاً.

وثانياً: أنـّه يمكن أن يفرض أنّ في ملاك الواجب جهة عدميّة، كما إذا أحبّ المولى أن يحصل على دينار في حال عدم مرضه، فيفرض أنّ عدم الزيادة دخيل في ذلك الأمر العدمي.

وقد تحصّل أنّ هذا القسم الثاني ممكن ثبوتاً كالقسم الأوّل، ولكنّ المأنوس في ذهن أهل العرف هو القسم الأوّل، ـ أعني الشرطيّة ـ لا الثاني، وهذا الاُنس يكون إلى درجة تُعطي لقول الشارع مثلاً (الزيادة مبطلة) الظهور في الشرطيّة والانصراف عن الجزئيّة، بحيث لو ترتّبت على ذلك ثمرة عمليّة يُحكم بالشرطيّة.

الثالث: أن يكون عدم الزيادة مأخوذاً في الجزء، كما إذا كان الركوع مثلاً مشروطاً بعدم التكرار.

وذكر المحقّق الخراساني(رحمه الله) أنّ هذا يرجع إلى النقيصة دون الزيادة(1).

فإن كان مقصوده(رحمه الله) بذلك إنكار الزيادة موضوعاً فهذا غير صحيح؛ إذ لاتقابل بين حصول الزيادة وحصول النقيصة، فهنا قد حصلت النقيصة إذلم يأت بالركوع الذي هو جزء للصلاة؛ لأنّه كان مقيّداً بعدم التكرار، وحصلت الزيادة أيضاً، إذ الركوع الثاني بل والركوع الأوّل بعد سقوطه عن الجزئيّة زيادة ـ لامحالة ـ حتّى على أخصّ الأقوال الفقهيّة في الزيادة وهو كونها عبارة عن إضافة شيء بقصد الجزئيّة مع كونه مسانخاً لأحد أجزاء الصلاة، فإنّ هذه الزيادة مسانخة لأحد أجزاء الصلاة وهو الركوع، إذ ليس المراد بالمسانخة هي المسانخة حتّى في الحدّ كي يقال: إنّ الركوع الصلاتي كان محدوداً بحدّ التوحّد والانفراد وهذا الحدّ غير موجود في هذه الزيادة.

هذا. والمحقّق الاصفهاني(قدس سره) وجّه كلام اُستاذه وفسّره بتفسير آخر، وهو أنّ مقصوده هو إنكار الزيادة حكماً لا موضوعاً، وذلك بمعنى أنّ ما اُخذ عدمه في الجزء


عدميّاً، وهذا كما ترى لا ينحلّ بهذا البيان، نعم ينحلّ بما هو الظاهر من الجواب الذي نقله اُستاذنا هناك: من أنـّه لا بأس بتأثير الأمر العدمي بمعنى خلقه للإمكان والاستعداد، ولكنّه(رحمه الله) قد ناقش هذا الظاهر هناك فراجع.

(1) راجع الكفاية: ج 2، ص 244 بحسب الطبعة المشتملة على تعليق المشكيني.