المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

393

لا يعقل أن يؤخذ ذلك الشيء مع هذا مانعاً في أصل الصلاة مثلاً؛ إذ المانعيّة فرع ثبوت الاقتضاء، وقد ارتفع الاقتضاء بزيادة هذا الجزء لإبطاله للجزء المزيد عليه(1)

أقول: إنّ هذا الكلام لا يناسب مبناه(قدس سره) من أنّ عدم الزيادة يستحيل أن يكون دخيلاً في الملاك؛ للزوم تأثير المعدوم في الموجود، فإنّه على هذا لا يكون معنى دخل عدم الزيادة في الجزء إلّا مانعيّة الزيادة عن تأثير الجزء، ولا منافاة بين أن تكون للزيادة مانعيّتان في عرض واحد: مانعيّة عن التأثير بلحاظ الجزء، ومانعيّة عن التأثير بلحاظ المجموع(2).

نعم، لو فرض أنّ عدم الزيادة ليس هو المأخوذ في الجزء بعنوانه، وإنّما المأخوذ في الجزء هو عنوان آخر وجودي ملازم له، كعنوان التوحّد والتفرّد إن تصوّرناه، فعندئذ يعقل حتّى على مبناه فرض قصور المقتضي بانتفاء ذاك العنوان الوجودي الدخيل في الاقتضاء، لكنّ هذا ـ أيضاً ـ لا ينافي فرض المانعيّة، فإنّه وإن سقط هذا الجزء بالزيادة عن اقتضائه الضمنيّ، لكنّ بقيّة الأجزاء باقية على اقتضائها الضمنيّ، فيمكن فرض مانعيّة هذه الزيادة عنها، فلا معنى لإنكار إمكان المانعيّة في


(1) راجع نهاية الدراية: ج2، ص 282 .

(2) أمّا إذا صار القرار على الخروج من مبناه وافتراض عدم الزيادة جزءاً، فإذن لم يبق موضوع للاستشكال في مانعيّة الزيادة بعدم معقوليّة المانعيّة عند عدم تماميّة المقتضي؛ إذ ليست الزيادة مانعة، وإنّما عدم الزيادة جزء من المقتضي، فيمكن فرض انتفاء هذا الجزء في عرض انتفاء جزء آخر.

هذا. ويمكن أن يكون مقصود المحقّق الخراساني والشيخ الاصفهاني(رحمهما الله): أنّ مجرّد فرض الزيادة مانعة عن صحّة الجزء يكون ملحقاً حكماً بالنقيصة، أي: أنّ معنى هذا الفرض بطلان الصلاة بفقدان الركوع الواجد للشرائط مثلاً، لا بطلانها بالزيادة.

نعم، يمكن فرض بطلانها بالزيادة ـ أيضاً ـ بأن يكون الركوع الثاني أو الأوّل ـ أيضاً ـ بعد فقدانه للشرط زيادة مانعة عن الصحّة، لكنّ هذا يعني الجمع بين أحد القسمين الأوّلين لفرض مبطليّة الزيادة، وهما أخذ عدم الزيادة شرطاً أو شطراً في أصل الواجب، والقسم الثالث وهو مبطليّة الزيادة للجزء، ولم يكن المقصود استحالة الجمع بين قسمين، وإنّما كان المقصود أنّ القسم الثالث بما هو هو يلحق حكماً بالنقيصة لا الزيادة، أي: أنـّه لا يوجب بنفسه بطلان الصلاة بالزيادة، وإنّما يوجب بطلان الصلاة بفقدانها للجزء الواجد للشرائط.