المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

394

المقام حتّى في هذا الفرض، إلّا بمعنى أنّ هذه المانعيّة لا أثر لها؛ إذ المفروض أنّ تلك الأجزاء مقتضيات ضمنيّة لا استقلاليّة، ولم تنضمّ إلى ذلك الجزء الآخر، فلا تؤثّر شيئاً(1).

ثمّ إنّ ما ذكره المحقّق الخراساني(رحمه الله) في المقام من عدم تصوير الزيادة إذا كان الجزء مشروطاً بعدم الزيادة؛ لرجوع الزيادة ـ عندئذ ـ إلى النقيصة صار منشأً لتوسيع البعض للإشكال وتعميقه؛ وذلك بدعوى أنـّه لا تتصوّر الزيادة سواء فرض الجزء مشروطاً بعدم الزيادة، أو فرض لا بشرط بالنسبة للزيادة، أمـّا إذا كان مشروطاً بعدم الزيادة، فلما ذكره المحقّق الخراساني(رحمه الله) من رجوع الزيادة إلى النقيصة، وأمـّا إذا كان لا بشرط؛ فلأنّ الجزء ـ عندئذ ـ يكون هو الإعمّ من ركوع واحد مثلاً أو ركوعين، فلو أتى بركوعين كان المجموع جزءاً ولم تكن هناك زيادة.

وأجاب عن ذلك السيّد الاُستاذ: بأنّ الجزء قد يفرض بشرط لا واُخرى يفرض لا بشرط، بمعنى كون الجزء هو الجامع بين الركوع والركوعين على حدّ تخيير الوجـوب بين الأقلّ والأكثر، وفي هذين الفرضين لا تعقل الزيادة لما ذكره المستشكل، وثالثة يفرض لا بشرط لكن لا بمعنى أنّ الركوع الثاني إن أتى به أصبح جزءاً للجزء، بل بمعنى أنّ ضمّ الركوع الثاني إلى الركوع الأوّل ضمّ للحجر إلى جنب الإنسان لا يضرّ ولا ينفع، فصرف وجود الركوع جزء، والزائد عليه ليس جزءاً ولا مانعاً، وعندئذ تتصوّر الزيادة(2).

أقول: يمكن هنا طرح عدّة أسئلة:

1 ـ أصحيح ما ذكره من أنّ الجزء إذا كان بشرط لا لم تتصوّر فيه الزيادة، أو تتصوّر الزيادة لعدم منافاتها للنقيصة، فما أتى به من الركوع الثاني بل وكذا الركوع الأوّل زيادة لا محالة؟!

2 ـ أصحيح ما ذكره من أنـّه إذا أخذ الركوع لا بشرط بمعنى الجامع بين الركوع والركوعين لم تتصوّر الزيادة؟ فلو أضاف أحد غرفة إلى غرف بيته أفلا يصدق أنـّه


(1) الظاهر أنّ من يقول بأنّ عدم النتيجة لدى عدم المقتضي لا يسند إلى المانع، وإنّما يسند إلى عدم المقتضي لا يفرّق بين كون المقتضي مفقوداً بجميع أجزائه أو ببعض أجزائه، فهو يقصد أنّ المقتضي ما لم يتمّ باجتماع كلّ ما له دخل في الاقتضاء لا يسند عدم النتيجة إلى وجود المانع.

(2) راجع الدراسات: ج 3، ص 293، والمصباح: ج 2، ص 466 - 467.