المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

395

زاد في بيته غرفة لا لشيء إلّا لأنّ البيت يكون لا بشرط من ناحية كون غرفه ثلاثاً أو أربعاً مثلاً بمعنى أخذ الجامع فيه؟!

3 ـ أصحيح ما ذكره من أنـّه إذا كان الركوع لا بشرط بمعنى أخذ صرف الوجود جزءاً، وكون الزائد نسبته إلى الفرد الأوّل نسبة الحجر إلى جنب الإنسان لا يضرّ ولا ينفع، صَدَقَتِ الزيادة؟ فلو أنّ أحداً طبع كتاب الكفاية وطبع خلفه في نفس المجلّد كتاباً آخر، قيل عنه أنـّه زاد في الكفاية لا لشيء إلّا لأنّه ضمّ في ذاك المجلّد إلى الكفاية كتاباً آخر كضمّ الحجر إلى جنب الإنسان؟!

ولو أنّ أحداً صنّف في الاُصول كتاباً وكتب خلفه كتاباً آخر في علم النحو الذي تكون نسبته إلى الاُصول نسبة الحجر إلى الإنسان، صَدَقَ أنـّه زاد في الاُصول شيئاً؟!

قد يتبادر إلى الذهن من هذه الأسئلة أنّ الحقّ يكون على العكس ممّا ذكره السيّد الاُستاذ تماماً، ففي كلّ فرض نفى الزيادة يكون الصحيح هو إثباتها، وفي كل فرض أثبتها يكون الصحيح هو نفيها. إلّا أنّ الأمر ليس كذلك وإنّما هذه الإسئلة مشيٌ على منهج كلامه من الخلط بين الزيادة الحقيقيّة والزيادة التشريعيّة، وعدم الالتفات إلى نكات الزيادة الحقيقيّة.

وتحقيق المطلب: هو أنّ الزيادة على قسمين ولا يتمّ كلامه سواءٌ حمل على القسم الأوّل، أو على القسم الثاني، أو على الجامع بينهما:

أمـّا القسم الأوّل: فهو الزيادة الحقيقيّة، وصدق الزيادة الحقيقيّة لشيء في شيء آخر له شرطان:

الشرط الأوّل: أن يكون المزيد فيه مطّاطاً ومَرِناً يمكن أن يشتمل على تلك الزيادة كما يمكن أن لا يشتمل عليها، وذلك كما في مثال البيت الذي يصدق على البناء المخصوص بما فيه من غرف، سواء فرضت ثلاثاً أو أربعاً مثلاً، ولو لم يكن كذلك لم تصدق الزيادة فيه، فمن بنى خلف داره بستاناً أو حانوتاً لا يصدق أنـّه زاد في بيته؛ لأنّ مفهوم البيت لا يشتمل على بستان أو حانوت خلفه، ولهذا لا تصدق الزيادة في الكفاية، أو في الاُصول على طبع كتاب خلف الكفاية، أو تأليف كتاب خلف كتاب الاُصول؛ لعدم مطّاطية الكفاية، أو الاُصول ومرونته بلحاظ تلك الزيادة.

الشرط الثاني: أن يكون هناك حدّ ـ خارج حقيقة المزيد فيه ـ ينافي تلك الزيادة حتّى يتحدّد المزيد فيه بذلك، ويجعل في قبال الزيادة، وذلك كما لو أمر البنّاء ببناء بيت واُعطي بيده خارطة لذلك البناء، وفي تلك الخارطة لا توجد إلّا