المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

396

ثلاث غرف ثمّ بنى أربع غرف، فإنّه يصدق هنا أنـّه زاد في البيت غرفة، وأمـّا لو لم يحدّ من أوّل الأمر بهذا الحدّ فبنى بيتاً ذا غرف أربع فلا يصدق أنـّه زاد في البيت غرفة، ولو قيل: إنـّه زاد في البيت غرفة لسُئِل هل ـ عجباً ـ كان القرار أن يكون البيت ذا ثلاث غرف فزاد في البيت غرفة؟ نعم، إذا كان هناك بيت فيه موضع ـ بوضعه الخارجي ـ ثلاث غرف، ثمّ بنى فيه غرفة اُخرى قيل عنه ـ أيضاً ـ: أنـّه زاد في بيته غرفة؛ لوجود الحدّ المنافي لتلك الزيادة، وذلك هو نفس الوضع الخارجي للبيت.

والآن علينا أن نرى أنـّه في أيّ قسم من الأقسام تصدق الزيادة في الصلاة بالإتيان بالركوع الثاني، وفي أيّ قسم منها لا تصدق الزيادة فيها بالإتيان به.

فنقول: تارة يتكلّم في الزيادة في مسمّى الصلاة، واُخرى يتكلّم في الزيادة في الواجب.

أمـّا الزيادة في مسمّى الصلاة ففي القسم الثالث: وهو فرض مسمّى الصلاة لا بشرط بالمعنى الثاني، لا تصدق الزيادة؛ وذلك لانتفاء الشرط الأوّل؛ إذ مسمّى الصلاة ليس ـ حسب الفرض ـ مطّاطاً يمكن اشتماله على الركوع الثاني، كما أنّ الإنسان ليس مطّاطاً يمكن اشتماله على الحجر المنضمّ اليه، فلو أنّ شخصاً أخذ بيده حجراً لا يصدق أنـّه زيد في الإنسان شيء، وكذلك الحال في القسم الأوّل: وهو فرض الجزء بشرط لا، فإنّ مسمّى الصلاة ـ أيضاً ـ لا يمكن أن يشتمل على الركوع الثاني، فالشرط الأوّل مفقود.

وأمـّا في القسم الثاني: وهو فرض كون المأخوذ في مسمّى الصلاة الجامع بين الركوع الواحد والركوعين فالشرط الأوّل ثابت، كما هو الحال في البيت الذي يمكن أن يشتمل على ثلاث غرف، ويمكن أن يشتمل على أربع غرف، لكنّ الشرط الثاني غير ثابت، إن فرض أنّ الدخيل في الواجب هو الجامع بين ركوع واحد وركوعين، كما كان الدخيل في مسمّى الصلاة ذلك؛ لأنّه لا يوجد حدّ مناف للركوع الثاني، فلا تصدق الزيادة عندئذ، وإن فرض أنّ الدخيل في الواجب هو الركوع بشرط لا عن الزيادة، أو لا بشرط بالمعنى الثاني من اللا بشرطيّة، فالشرط الثاني ـ أيضاً ـ موجود؛ لأنّ الركوع الثاني زيادة في مسمّى الصلاة على حدّ الواجب.

وبهذا ظهر أنـّه إن كان نظر السيّد الاُستاذ إلى الزيادة الحقيقيّة في مسمّى الصلاة لم يصحّ ما أفاده، بل لا تصدق الزيادة في القسم الذي ذكر صدق الزيادة فيه وهو القسم الثالث، وقد تصدق الزيادة وقد لا تصدق في القسم الثاني الذي أنكر فيه صدق الزيادة، ولا تصدق الزيادة وفاقاً للسيّد الاُستاذ في القسم الأوّل.