المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

397

ويُحتمل أن يكون مقصود السيّد الاُستاذ الزيادة في المسمّى كما فرضناه حتّى الآن، لكن ما ذكره من الأقسام الثلاثة يكون بلحاظ الواجب، بمعنى أنـّه لو اُخذ الركوع بلحاظ الواجب بشرط لا لم تعقل الزيادة في المسمّى؛ لما ذكره المستشكل من رجوع الزيادة ـ عندئذ ـ إلى النقيصة، وكذلك الحال لو فرض الواجب هو الجامع بين الركوع والركوعين؛ لأنّ الركوع الثاني ـ عندئذ ـ سيكون جزءاً ولا توجد زيادة في المقام، أمـّا لو اُخذ الركوع بلحاظ الواجب لا بشرط من حيث الزيادة بالمعنى الثاني للابشرطيّة تعقّلت الزيادة في المسمّى.

فإن كان هذا هو مقصود السيّد الاُستاذ في المقام صحّ كلامه في القسم الثاني والثالث، ولكن لا تبقى صورة لتماميّة كلامه في القسم الأوّل، وهو فرض كون الركوع بشرط لا عن الزيادة.

وتوضيح ذلك: أنّ صورة الإشكال في هذا القسم في صدق الزيادة كانت عبارة عمّا ذكره المستشكل من أنّة مع فرض الركوع بشرط لا، ترجع الزيادة إلى النقيصة، ـ لا لأنّنا نفقد الركوع الصحيح، وهذا ما أوردنا عليه بأنّه لا منافاة بين صدق الزيادة والنقيصة معاً، ولنفترض الآن أنّ هذا الإيراد غير وارد عليه ـ ولكن أصل هذا الإشكال لا يأتي في المقام ولو صورة؛ وذلك لأنّ الزيادة إنّما رجعت إلى النقيصة بلحاظ الواجب لا بلحاظ المسمّى، فيُلتزم بلزوم النقيصة بلحاظ الواجب، ولزوم الزيادة بلحاظ المسمّى.

وبكلمة اُخرى: أنّ السيّد الاُستاذ لو أراد الزيادة بلحاظ المسمّى وذكر الأقسام الثلاثة بلحاظ الواجب، فلا تقابل بين الزيادة والنقيصة؛ لأنّ الزيادة تكون بلحاظ المسمّى والنقيصة بلحاظ الواجب، ولو حمل كلامه بقرينة جعل المقابلة بين الزيادة والنقيصة على اتّحاد المقسَم والمزيد فيه، فإمّا أن يكون المقصود الزيادة في الواجب، وهذا ما سيجيء البحث عنه، وإمـّا أن يكون المقصود الزيادة في المسمّى، وهذا ما عرفت الإشكال فيه.

وأمـّا الزيادة في الواجب فغير معقولة أصلاً؛ لأنّه لو فرض أخذ الركوع في الواجب لا بشرط عن الزيادة بالمعنى الثاني من اللا بشرطيّة، فالشرط الأوّل من شرطي صدق الزيادة منتف ؛ لعدم قابليّة شمول الواجب بما هو واجب للركوع الثاني، وكذا لو فرض أخذه بشرط لا، وأمـّا لو فرض أخذه بنحو التخيير بين الأقلّ والأكثر، فالشرط الأوّل وهو المرونة والمطّاطيّة بلحاظ الركوع الثاني موجود، لكنّ الشرط الثاني غير موجود؛ لعدم وجود حدّ ينافي الركوع الثاني، إلّا أن يفرض أمر