المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

398

استحبابيّ بالاقتصار على الركوع الأوّل، أو نهي تنزيهي عن الركوع الثاني، فعندئذ تصدق الزيادة، لكنّ هذه الزيادة غير مبطلة جزماً؛ لأنّها لا تضرّ بأصل ما كُلّفنا به من الصلاة، وإنّما تضرّ بامتثال هذا الحكم الاستحبابيّ الجديد، فمثل هذه الزيادة خارجة عمّا نحن فيه.

وأمـّا القسم الثاني: فهي الزيادة التشريعيّة، وهي عبارة عن الإتيان بشيء لا يكون جزءاً بقصد جزئيّته تشريعاً، فإن كان نظره إلى هذه الزيادة، فهي تتصوّر في القسم الأوّل وهو المأخوذ بشرط لا، وفي القسم الثالث وهو المأخوذ بنحو اللا بشرط بالمعنى الثاني، ولا تتصوّر في القسم الثاني، وهو فرض التخيير بين الأقلّ والأكثر؛ لأنّه إذا أتى بالركوع الثاني كان جزءاً فلا يكون تشريعاً.

هذا. وأمـّا أنـّه هل الزيادة المبطلة هي الزيادة التشريعيّة، أو الزيادة الحقيقيّة؟ فهذا بحث موكول إلى الفقه. والصحيح هو مبطليّة الجامع بين الزيادتين(1).

الشكّ في مبطليّة الزيادة

الجهة الثانية: فيما إذا شكّ في مبطليّة الزيادة.

والصحيح: أنـّه تجري البراءة ـ عندئذ ـ على جميع الفروض المتصوّرة في مبطليّة الزيادة. نعم، يقع التفصيل بينها بحسب بعض المباني غير المرضيّة، من قبيل مبنى الفرق بين الشكّ في الجزئيّة والشكّ في الشرطيّة بجريان البراءة في الأوّل دون الثاني، فإنّه على هذا المبنى يجب أن يفصّل بين ما إذا احتمل أخذ عدم الزيادة شرطاً، أو لم يحتمل عدم أخذه جزءاً بجريان البراءة على الثاني دون الأوّل.

وأمـّا على المختار فتجري البراءة من دون فرق بين الفروض المتصوّرة إذاعلم بمبطليّة الزيادة في حال الذكر وشكّ في مبطليّتهافي حال النسيان، فالحال هو الحال في الشكّ في جزئيّة الزائد في حال النسيان الذي مضى البحث عنه في التنبيه السابق.


(1) لا إشكال في مبطليّة الزيادة التشريعيّة، وأمّا مبطليّة الزيادة الحقيقيّة على الإطلاق فتستلزم مبطليّة القنوت والأذكار المستحبّة والأدعيّة الجائزة؛ لأنّ مسمّى الصلاة لا يأبى عن دخولها فيه، وهي خارجة عن حدّ الوجوب، فكلا شرطي صدق الزيادة الحقيقيّة ثابتان. إذن فلا يبعد حمل رواية «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» على زيادة الركعة ـ كما رواها في الوسائل في باب زيادة الركعة، وهو الباب 19 من أبواب الخلل من المجلّد الخامس، ج 2، ص 332 ـ أو على الزيادة التشريعيّة.