المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

399

بقي شيء: وهو أنـّه في المركّبات الارتباطيّة التي يعتبر فيها الترتيب بين الأجزاء يكون الشكّ في جزئيّة شيء فيها مساوقاً للشكّ في الزيادة بالنسبة للجزء الذي بعده لدى ترك ذاك الجزء المشكوك، فلو شكّ في كون الشهادة الثانية مثلاً جزءاً أو لا فَتَرَكها اعتماداً على البراءة، وأتى بما يليها وهو الصلاة على محمد وآله (صلى الله عليه وآله)، فمن المحتمل أن تكون هذه زيادة؛ إذ على تقدير جزئيّة الشهادة الثانية يجب أن تكون الصلاة على محمد وآله (صلى الله عليه وآله) بمقتضى الترتيب بعد تلك الشهادة وليست الصلاة عليهم قبلها جزءاً، ومع هذا الشكّ لو أتى بالصلاة عليهم بقصد الجزئيّة لكان تشريعاً، والبراءة لا تثبت الإطلاق، فلا محيص عن أن يأتي بالصلاة عليهم رجاءً لا بقصد الجزئيّة، كما هو الحال في كل موارد دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر، فمتى ما أجرى البراءة عن الزائد يجب أن يأتي بالأقلّ رجاءً لا بعنوان كونه هو الواجب بحدّه وإلّا لزم التشريع، إلّا بناءً على كون البراءة تثبت الإطلاق، لكنّه خلاف التحقيق كما مضى.

 

شبهة التشريع في الزيادة

الجهة الثالثة: في مبطليّة الزيادة في العمل العبادي لا من ناحية شرطيّة عدم الزيادة أو جزئيّته، بل من ناحية التشريع والإضرار بقصد القربة حينما يقصد الجزئيّة وهو ليس بجزء(1).

وهذا القصد تارة يكون بمعنى التصرّف في أمر المولى، واُخرى يكون بمعنى الخطأ في حين أنـّه يريد العمل بواقع الأمر المولوي.


(1) هذه الجهة من البحث تكون من الجهات المرتبطة بنحو غير مباشر ببحث دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر، وهي ترتبط ببحث الدوران والشكّ بينهما بدمج ما دمجه فيها صاحب الكفاية من البحث عن قصد الجزئيّة لدى فرض الشكّ في الزيادة بعد فرض أنّها لو كانت زيادة لكان هذا القصد مبطلاً للتشريع وللإضرار بقصد القربة(1)، وبما أنّ اُستاذنا الشهيد (رحمه الله) ترك هذا المقطع فكأنّما يبدو أنّ هذه الجهة غير مربوطة بما نحن فيه.


(1) راجع الكفاية: ج 2، ص 244 بحسب الطبعة المشتملة على تعليق المشكيني.