المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

400

أمـّا التصرّف في أمر المولى فهو على ثلاثة أنحاء:

النحو الأوّل: أن يغضّ النظر عن الأمر المولوي المتعلّق بالعمل من دون تلك الزيادة ويستبدله بفرض أمر مولوي متعلّق به مع تلك الزيادة، وهنا لا إشكال في البطلان من جهة التشريع، فإنّه لم يعبد ربّه ولم يمتثل أمر مولاه، وإنّما كان المحرّك له نحو عمله هو تشريعه وداعيه على الجري وفق الأمر الذي صنعه.

النحو الثاني: أن لا يغضّ النظر عن الأمر المولوي المتعلّق بالعمل من دون تلك الزيادة ولا يفرضه كالعدم، بل يفرض إلى جانب ذلك الأمر أمراً آخر ـ تشريعاً ـ متعلّقاً بمجموع العمل مع الزيادة، وعندئذ إن كان الأمر الأوّل كافياً في الداعويّة المستقلّة له نحو العمل صحّ عمله، ولا يبطله اشتماله على التشريع المحرّم؛ لعدم مضريّته بقصد القربة، وإن لم يكفِ إلّا بمقدار جزء الداعي، أو لم تكن له داعويّة أصلاً بطل عمله.

النحو الثالث: أن يمدّد نفس الأمر الموجود المنبسط على ما عدا هذا الزائد بحيث يشمل هذا الزائد، وذلك إمّا بأن يفرض أنّ مجموع الركوع الأوّل والركوع الزائد مثلاً جزء، أو بأن يفرض أنّ الجامع بين القليل والكثير جزء، فتشريعه إنّما هو في تمديد الأمر إلى هذا الزائد ولا بأس بصحّة عمله عندئذ؛ إذ قد أتى بالأجزاء الواقعيّة بقصد الأمر الواقعي، وإنّما شرّع في جزء زائد بتمديده لذلك الأمر وتكميله بحيث يشمل هذا الجزء بأحد النحوين.

هذه هي الشقوق الأساسيّة للمطلب مع أحكامها، ويمكنك التشقيق والتفريع.

وأمـّا الخطأ في القصد فقسّموه إلى قسمين:

الأوّل: ما يسمّى بالخطأ والاشتباه في التطبيق، وذلك بأن يقصد امتثال نفس الأمر الواقعي الموجود خارجاً لكنّه يعتقد اشتباهاً وخطأً أنـّه متعلّق بالمجموع من الزائد والمزيد عليه.

وهنا قالوا بصحّة العمل؛ إذ لم يكن أيّ خلل في قربته وتحركّه عن الأمر الواقعي، غاية ما هناك أنـّه طبّقه خطأً على المجموع.

الثاني: ما يسمّى بالخطأ بنحو التقييد، وذلك بأن لا يدري المكلّف أنـّه هل متعلّق الأمر خصوص الركوع الواحد أو مجموع الركوعين، أو يعتقد أنّ متعلّقه مجموع الركوعين، وعلى أيّ حال يأتي بالصلاة مع الركوعين، ويتحرّك عن الأمر الواقعي لو كان متعلّقاً بالركوعين، وأمـّا لو كان متعلّقاً بالركوع الواحد فهو لا يتحرّك