المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

410

أمـّا حديث الميسور لا يسقط بالمعسور فقد اعترض على دلالته بعدّة إشكالات كل واحد منها يبتني على بعض التفاسير في هذا الحديث، فلنذكر أوّلاً التفاسير التي قد تحتمل في هذا الحديث وهي ثلاثة:

التفسير الأوّل: أن يفرض قوله: «لا يسقط بالمعسور» نهياً بلسان النفي من قبيل قوله تعالى﴿لا رَفَثَ ولا فُسوقَ ولا جِدالَ في الحَج﴾(1). على بعض تفاسير الآية ومن قبيل الأمر بلسان الإخبار كما يقال: (يسجد سجدتي السهو) بمعنى: اسجد سجدتي السهو.

التفسير الثاني: أن يفرض هذا الكلام نفياً تشريعيّاً بأن يقصد بنفس ذلك جعل الحكم والتكليف من قبيل قوله: «لا ربا بين الوالد وولده»(2). المقصود به تشريع حليّة الربا لا الإخبار بعدم وجوده تكويناً.

التفسير الثالث: أن يحمل على النفي الحقيقي الإخباري كقولنا: الإنسان لا يمشي على يديه وقوله تعالى ﴿ما جَعَلَ عليكُم في الدينِ من حَرَج﴾(3).

وأمـّا الإشكالات فهي اُمور:

منها: ما ذكره المحقّق الخراساني(رحمه الله) من تعارض ظهور هيئة (لا يسقط) في وجوب الإتيان بالباقي مع ظهور (الميسور) في الإطلاق وشموله للمستحبّات، فإنّ الميسور من المستحبّ لا يجب الإيتان به عند تعذّر بعض أجزائه(4).

وهذا الإشكال مبتن على التفسير الأوّل من التفاسير الثلاثة، وهو حمل النفي على النهي، إذ لو قلنا: إنّه جعلٌ لبقاء الحكم الثابت قبل العجز عن بعض الأجزاء، أو إخبار عن ذلك كما هو الحال في التفسير الثاني والثالث لم يكن موضوع لهذا الإشكال كما هو واضح.

 


الحضّار يحبّ أن يبحث عن هذا الحديث أيضاً، وإلّا فهو كان مصمّماً على الاقتصار على بحث الميسور.

(1) سورة 2، البقرة، الآية 197.

(2) راجع الوسائل: ج 18 بحسب طبعة آل البيت، ب 7 من الربا، ح 1، ص 135، و ح3، ص 136.

(3) سورة 22، الحجّ، الآية 78.

(4) راجع الكفاية: ج 2، ص 252 بحسب الطبعة المشتملة على تعليق المشكيني.