المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

47

الوالد هو خصوص أمره بما يكون فيه مصلحة للابن ولو في نظر الأب مثلاً(1) ـ وإنـّما موضوع وجوب إطاعته (تعالى) هو ذات أمره، بقطع النظر عن خصوصيّات ما تعلّق به الأمر، ومن المعلوم أنـّه تعلّق العلم بأمره (تعالى) تفصيلاً لا إجمالاً، فلا محالة يكون تأثيره تنجيزيّاً كتأثير العلم التفصيليّ إذ هو علم تفصيليّ.

أقول: نعم، بحسب جوهر المطلب وروحه لا يمكن الفرق بين العلم الإجماليّ والتفصيليّ، فإنّ العلم الإجماليّ أيضاً بحسب ما هو موضوع للتنجيز علم تفصيليّ، لكنّنا نقول: إنّ تأثير العلم التفصيليّ أيضاً بحسب الروح معلّق على عدم ترخيص الشارع في المخالفة بلحاظ تزاحم الأغراض، غاية الأمر أنّ المعلّق عليه دائماً حاصل في العلم التفصيليّ، لتعيّن الأغراض، فلا يقع تزاحم بينهما في مقام الحفظ والمحرّكيّة، بخلاف موارد العلم الإجماليّ.

وقد تحصّل من تمام ما ذكرناه: أنّ من الممكن ثبوتاً الترخيص في تمام أطراف العلم الإجماليّ.

 

المحذور الإثباتيّ

وأمـّا مانعيّة العلم الإجماليّ إثباتاً عن إجراء الاُصول الترخيصيّة في تمام الأطراف، فالمشهور عدم مانعيّته إثباتاً عن جريانها في تمام الأطراف، وإنـّما يتمسّكون في مقام إسقاط الاُصول بالمانع الثبوتيّ، والوجه في ذلك هو أنّ كلّ طرف من الأطراف يصدق عليه مثلاً أنـّه ممّا لا يعلمون، فيدخل تحت إطلاق الدليل.

نعم، ذهب المحقّق النائينيّ(2) (قدس سره) في خصوص الأصل التنزيليّ كالاستصحاب إلى وجود مانع إثباتيّ بلحاظ لسان دليل ذلك الأصل يمنع عن جريان الاُصول في الأطراف ولو لم يستلزم المخالفة العمليّة، ويأتي الكلام عن ذلك في بحث الاستصحاب ـ إن شاء الله ـ، وبقطع النظر عن خصوص هذه الجهة، يقولون بعدم مانعيّة العلم الإجماليّ إثباتاً عن جريان الاُصول.

إلاّ أنّ الصحيح هو مانعيّة العلم الإجماليّ عن ذلك إثباتاً، كما يتّضح ذلك


(1) هذا المثال توضيح من قبل اُستاذنا الشهيد (رحمه الله) وليس في كلام المحقّق العراقي (قدس سره).

(2) راجع فوائد الاُصول: ج 3، ص 5، وأجود التقريرات: ج2، ص 240 ـ 241.