المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

486

ذكره المحقّق الاصفهاني (رحمه الله) لكن يمكن الجواب عن الإشكال:

أوّلاً: بأنّ المانع عن القصر إنّما هو خصوصية التمام، والمأمور به والمقرِّب إنّما هو الجامع، وفي مثل هذا الفرض يمكن اجتماع الأمر والنهي.

وثانياً: بأنّ التمام يمكن أنّ يكون مانعاً في خصوص حالة الجهل، وعليه فكما يحتمل أن يكون المانع هو التمام مقيّداً بكونه في حالة الجهل، أو مجموع التمام والجهل كذلك يحتمل أن يكون المانع هو الجهل مقيّداً بكونه في حالة الإتيان بالتمام، وعليه فالتمام ليس هو المانع عن صحّة القصر حتّى يكون حراماً.

ولكن يرد على هذا الثاني: أنّ التمام ـ عندئذ ـ وإن لم يكن هو المانع، لكنّه من مقدّمات المانع؛ لكون المانع مقيّداً به حسب الفرض، فيرجع الإشكال، فالعمدة هو الجواب الأوّل.

وقد ظهر من تمام ما ذكرناه أنّ جوهر كلام المحقّق الخراساني (رحمه الله)صحيح ولو مع الاحتياج الى إجراء بعض التعديلات في بعض تفاصيله.

الفرضية الثانية: ما ذكره المحقّق النائيني (قدس سره)(1) من أنّه يوجد عندنا واجبان مستقلاّن: أحدهما أصل الصلاة، والثاني الإخفات فيها مثلاً، فإذا صلّى جهراً صحّت صلاته؛ لأنّها واجب مستقل وكان معاقباً؛ لأنّه ترك واجباً آخر، وأمّا عدم صحّة الجهر منه في حال العلم فيفرض المحقّق النائيني (رحمه الله) في تفسيره أنّ العلم بالوجوب الاستقلالي للإخفات يوجب انقلابه الى الوجوب الضمني، وذلك لا بمعنى انقلاب ملاك الوجوب الاستقلالي الى ملاك الوجوب الضمني، بل بمعنى أنّه يضاف ملاك آخر وهو ملاك الوجوب الضمني الى الملاك الأوّل الاستقلالي، وفي مقام الخطاب يندكّ الوجوب الاستقلالي في الوجوب الضمني، وهذا مبنيّ على مبنىً نقّحه هو (قدس سره)من أنّه مهما اجتمع طلبان مع اشتمال أحدهما على مزيّة اندكّ غير ذي المزيّة في ذي المزيّة، فمهما اجتمع ملاك الوجوب والاستحباب مثلاً اندكّ الاستحباب في ضمن الوجوب، ومهما اجتمع ملاك الوجوب التعبّدي والوجوب التوصّلي اندكّ الوجوب التوصّلي في الوجوب التعبّدي.

وقد يناقش في هذه الفرضية بعدّة وجوه:


(1)راجع فوائد الاُصول: ج4، ص103 - 105. وأجودالتقريرات: ج2، ص 337 -339.