المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

488

الجامع ملاكاً نفسياً مستقلاً في الإخفات(1).

وهذه الإشكالات الأربعة ترجع الى أصل الفرضية.

وهناك إشكال آخر يرجع الى تفاصيلها: وهو أنّه (رحمه الله) التزم بانقلاب الخطاب النفسي عند العلم به الى الخطاب الضمني، وذلك ليس من باب انقلاب الملاك، فهو يرى أنّ الملاكين اجتمعا معاً، بل من باب استحالة اجتماع الوجوبين وقاعدة اسّسها المحقّق النائيني (رحمه الله) وهي: أنّه متى ما اجتمع وجوبان، أو طلبان اكتسب كل منهما ما يفقده من مزيّة الآخر، وتحصّل طلب واحد واجد لمزايا الطرفين، فلو اجتمع طلب عبادي استحبابي مع طلب وجوبيّ توصّليّ تحصّل من ذلك وجوب تعبّدي، وفي المقام الوجوب الضمني هو الواجد للمزيّة، وهي: ربط صحّة الأجزاء الاُخرى به، فيندكّ فيه الوجوب الاستقلالي، وتحقيق هذه القاعدة وتفصيلها موكول الى بحث الواجب المطلق والمشروط، وإنّما نذكر هنا بنحو الفتوى: أنّ لدينا إشكالاً مبنائيّاً في المقام حيث إنّنا نرى بطلان هذه القاعدة.

ويمكن أن يورد إشكال آخر إضافة الى بطلان القاعدة، وهو: أنّه بناءً على أنّ الوجوب الضمني يتعلّق بالحصّة الخاصّة المقيّدة بسائر الأجزاء كما هو ظاهر كلمات المحقّق النائيني (رحمه الله) في مبحث الأقلّ والأكثر الارتباطيين، وأنّ الوجوب النفسي يتعلّق بذات الشيء، لا تنافي بين الوجوبين لاختلاف متعلّقهما، فلم يلزم اجتماعهما على مورد واحد، فإنّ متعلّق الوجوب النفسي هو ذات الإخفات، ومتعلّق الوجوب الضمني الحصّة الخاصّة من الإخفات المنّضمة الى سائر الخصوصيات والأجزاء، أي: أنّ هذا الواجب بحسب الحقيقة جزء من الوجوب المتعلّق بذلك الواحد الاعتباري، فهذا الجزء بما هو مندمج في ذلك الواحد الاعتباري يكون واجباً ضمنيّاً، وبما هو مستقل يكون متعلّقاً لوجوب آخر.

ولكنّ هذا الإشكال(2) قابل للدفع، وذلك بأن يقال: إنّنا وإن قلنا سابقاً: إنّ


(1) لعلّ المقصود هو الاعتراض الجدلي على المحقّق النائيني (رحمه الله)باعتباره هو صاحب الإشكال على المحقّق الخراساني بتعدّد العقاب، وإلّا ورد عليه: أنّه إن قصد إنكار تعدّد العقاب في ذاته فهو جزاف، وإن قصد استبعاد كون عقاب الجاهل أشدّ من العالم، قلنا: إنّ الملاك الجديد موجود حتّى بشأن العالم، وعدم الخطاب إنّما هو لفرض الاندكاك في الوجوب الضمني.

(2) إن كان الإشكال عبارة عن أنّ اتّصاف الأجزاء بالوجوب كان باعتبار الوحدة