المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

497

 

 

 

شرط انتفاء الضرر

 

بقي هنا شيء: وهو أنّ الفاضل التوني (رحمه الله) جعل من شرائط جريان البراءة عدم استلزامها للضرر على مسلم آخر. واُشكل عليه بأنّه إن سلّم في ذلك المورد قاعدة (لا ضرر) فهي حاكمة على الأمارات فضلاً عن أصالة البراءة، فلا مورد لأصالة البراءة، وليس هذا شرطاً مستقلاً لجريان البراءة، وإلّا فالبراءة جارية.

وأجاب السيد الاُستاذ (دامت بركاته)(1) عن ذلك: بأنّنا نفرض عدم تماميّة قاعدة (لا ضرر) في ذلك المورد ونقول: إنّ البراءة غير جارية في مورد الضرر في نفسها بغض النظر عن قاعدة (لا ضرر)؛ لأنّ حديث الرفع وارد في مقام الامتنان، فلا بدّ أن لا تكون في البراءة مخالفة للامتنان على الآخرين، وإلّا لم يشمله حديث الرفع.

أقول: يرد عليه: أنّ حديث الرفع وإن لم يشمل مثل هذا المورد بناءً على استفادة الامتنان على الاُمّة مجموعاً منه، وهذا ليس امتناناً على المجموع، لكن يتمسّك ـ عندئذ ـ بالبراءة العقليّة حسب مبناه، وباقي الأدلّة الدالّة على البراءة الشرعيّة كالآيات وحديث الحل. وليس لحديث الرفع مفهوم حتّى يوجب التقييد.

 


(1) الدراسات: ج 3، ص 318 - 319، والمصباح: ج 2، ص 513.