المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

498

 

 

 

 

 

 

قاعدة (لا ضرر)

 

ثمّ إنّ الشيخ الأعظم (قدس سره) دخل بهذه المناسبة في مبحث قاعدة لا ضرر. ونحن ـ أيضاً ـ نتبعه في ذلك فنقول: إنّ الكلام في قاعدة (لا ضرر) يقع في عدّة مقامات:

 

روايات (لا ضرر)

 

المقام الأوّل: في الكلام في روايات لا ضرر من ناحية السند وإثبات الصدور، وقد وردت في المقام روايات كثيرة أهمّها يرجع الى ثلاث طوائف، والكلام في الباقي يظهر من خلال كلامنا في هذه الطوائف:

الطائفة الاُولى: الأخبار الواردة في قصّة سمرة بن جندب، وهي ثلاثة:

1 ـ ما ذكره الصدوق في الفقيه عن محمد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن أبيه، عن الحسن بن زياد الصيقل، عن أبي عبيدة الحذّاء، وليس فيه ذكر لكبرى قاعدة (لا ضرر)، وإنّما ذكر فيه الصغرى بقوله (صلى الله عليه وآله): «ما أراك يا سمرة إلّا مضارّاً، اذهب يا فلان فاقلعها واضرب بها وجهه»(1)

2 ـ ما في الكافي والفقيه عن ابن بكير، عن زرارة وفيه: «اذهب فاقلعها وارم بها إليه، فإنّه لا ضرر ولا ضرار»(2).


(1) الوسائل: ج17، ب12من إحياءالموات ح1، ص341، والفقيه: ج3، ح 208، ص59.

(2) الوسائل: ج 17، ب 12 من إحياء الموات، ح 3، ص 341، والكافي: ج 5 كتاب المعيشة، باب الضرار، ح 2، ص 292، والفقيه: ج 3، ح 648، ص 147.