المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

499

3 ـ ما في الكافي عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): «أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله)قال لسمرة: إنّك رجل مضارّ. ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن»(1).

الطائفة الثانية: الروايات الواردة في أقضية رسول اللّه (صلى الله عليه وآله)فمن طريقنا ورد ذلك في خبرين كلاهما بسند واحد، وكلاهما ينتهيان الى عقبة بن خالد عن الصادق (عليه السلام)ففي أحدهما قال: «قضى رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) بين أهل البادية أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء، وقال: لا ضرر ولا ضرار»(2) وفي الآخر قال: « قضى رسول اللّه (صلى الله عليه وآله)بالشفعة بين الشركاء في الارضين والمساكن وقال: لا ضرر ولا ضرار»(3).

ومن طريق العامّة ما روى أحمد بن حنبل عن عبادة بن صامت، وهي رواية تشتمل على جمل كثيرة من أقضية رسول اللّه (صلى الله عليه وآله)، وفيها قضاؤه بحقّ الشفعة، وفيها قضاؤه بعدم منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء، وفيها قضاؤه بأنّه لا ضرر ولا ضرار(4).

الطائفة الثالثة: المراسيل كمرسلة الصدوق (قدس سره) «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»(5)، ومرسلة الشيخ الطوسي (قدس سره) في كتاب الشفعة «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»، ومرسلته في كتاب البيع «لا ضرر ولا ضرار».

 

البحث السندي

وإثبات صدور شيء من أحاديث نفي الضرر يكون بأحد طرق عديدة تختلف


(1) الكافي: ج 5، كتاب المعيشة، باب الضرار، ح 8، ص 294.

(2) الوسائل: ج 17، ب 7 من إحياء الموات، ح 2، ص 333، والكافي: ج 5 باب الضرار، ح 6، ص 294.

(3) الوسائل: ج 17، ب 5 من الشفعة، ح 1، ص 319، والكافي: ج 5 كتاب المعيشة، باب الشفعة، ح 4، ص 280، والتهذيب: ج 7، ح 727، ص 164، وذيل الحديث ما يلي: وقال: «إذا ارّفت الارف وحدّت الحدود فلا شفعة» إلّا أنّ الصدوق نسب هذا الذيل الى الصادق (عليه السلام)، راجع الفقيه: ج 3، باب الشفعة، ح 154، ص 45.

(4) مسند أحمد: ج 1، ص 313، و ج 5، ص 327.

(5) الفقيه: ج 4، ح 777، ص 243، وفي ذيله: «فالإسلام يزيد المسلم خيراً ولا يزيده شرّاً».