المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

501

إلّا أنّ الصحيح: أنّ نظرية التعويض لا تنطبق هنا؛ لأنّ الظاهر من كلام الصدوق (قدس سره) في مشيخته: «كلّ ما رويته في هذا الكتاب عن البرقي فقد رويته بسند كذا»، أنّه أراد ما نقله فيه ابتداءً عن البرقي مع حذف من قبله، فلا يشمل مثل هذا الحديث.

وعلى أيّ حال يكفي في سقوط السند عن الاعتبار عدم ثبوت وثاقة حسن بن زياد الصيقل الذي هو واقع بعد البرقي . فنظريّة التعويض لو طُبِّقت في المقام لا تغنينا عنه.

فلم يسلم من هذه الأخبار إلّا الرواية الثانية من روايات الطائفة الاُولى التي هي معتبرة سنداً.

ومن هنا ظهر عدم صحّة ما ذكره الشيخ الأعظم (رحمه الله): من أنّ أصحّ روايات الباب هي الرواية المشتملة على كلمة (على مؤمن).

ثمّ إنّه إن لم نعتمد في مقام إثبات الصدور إلّا على هذا الطريق الأوّل فسوف ينتج ذلك عدّة اُمور قد تختلف عنه الطرق الاُخرى في هذه الاُمور:

الأمر الأوّل: أنّنا لا نقع في مشكلة تهافت المتن؛ إذ لم يثبت عدا متن واحد هو لا ضرر ولا ضرار.

الامر الثاني: ما يترتّب على الأمر الأوّل من أنّه لتحديد جهات قاعدة (لا ضرر) يكفي تحديد مدلول هذه الصيغة المعينّة بغضّ النظر عن أيّ صيغة اُخرى.

الامر الثالث: أنّه إذا وقع تعارض بين دليل (لا ضرر) ودليل آخر عومل معه معاملة نصّ ظنّي ابتلى بالمعارض، لا معاملة نصّ قطعي ابتلى بالمعارض؛ لأنّه لم تثبت قاعدة (لا ضرر) إلّا بخبر الواحد.

الطريق الثاني: دعوى التواتر، وقد مضى منّا في بحث الإجماع المنقول: إنّ التواتر تارة يكون بلحاظ العامل الكمّي بأن ينظر الى عدّه روايات كثيرة بالرغم من عدم وجود وحدة بينها من حيث المعنى؛ كما لا توجد بينها وحدة في اللفظ والمعنى معاً، فيحصل الاطمئنان أو القطع بصدق بعضها؛ لاستبعاد كذب الجميع على كثرتها.

واُخرى يكون بلحاظ تدخّل العامل الكيفي أيضاً: وهو وحدة المصبّ لفظاً ومعنىً، وهو التواتر اللفظي. أو معنى فقط وهو التواتر المعنوي.

أمّا العامل الكمّي فتأثيره وحده في حصول القطع، أو الاطمئنان يحتاج الى أن تكون الروايات كثيرة جداً. وأمّا إذا تدخّلت وحدة المصبّ في المقام فحصول القطع