المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

515

وإنّما ذكره أحمد بن حنبل في كتابه.

الثاني: شدّة المطابقة بين رواية عبادة بطولها ورواية عقبة الموزّعة على أبواب مختلفة بحيث لم يوجد بينهما اختلاف، إلّا ذاك الاختلاف اليسير.

ويرد عليه: أوّلاً: أنّ المطابقة إنّما تدلّ على وثاقة الشخص إذا كانت في روايات كثيرة، لا في رواية له مشتملة على عشرين أقضية مثلاً.

وثانياً: أنّ المطابقة هنا ممنوعة فإنّك ترى أنّ حديث عقبة قد ذكر فيه للشفعة قيد، وهو قوله: «إذا ارّفت الأرف وحدّت الحدود فلا شفعة». وهذه القرينة المتّصلة غير موجودة في خبر عبادة، ثمّ إنّ الأقضية التي جمعها شيخ الشريعة عن عقبة لا تزيد على ثلث أقضية عبادة، وما جمعها من مجموع الأقضية الواردة في طرقنا ـ أعمّ من أن تكون لعقبة أو غيره ـ تبلغ النصف، وتوجد أقضية اُخرى ـ أيضاً ـ لعقبة لم ينقلها شيخ الشريعة، لكن مع ذلك توجد في أقضية عبادة ما لم يُنقل في طرقنا أصلاً، كقضائه(صلى الله عليه وآله) بأنّ الزوجة لا يجوز لها أن تتصرّف في مالها بدون إذن زوجها.

وثالثاً: أنّه لو سلّمت المطابقة فمن المحتمل أنّ هذه المطابقة ليست من ناحية اتقان عبادة ووثاقته، بل لعلّ بعض الوسائط بيننا وبين عبادة الذين لم تثبت وثاقتهم عرف هذه الأقضية لشهرتها مثلاً ولو عن طريق الصادق (عليه السلام) فجمعها ونسبها كذباً الى عبادة.

وأمّا المقدّمة الثانية: فقد استدلّ عليها ـ أيضاً ـ بوجهين:

الأوّل: وحدة الراوي عن عقبة والراوي عن ذلك الراوي في كل الأقضية المنقولة عنه، فيستبعد كونها روايات متعدّدة اتّحدت رواتها صدفة.

ويرد عليه: أنّ النجاشي قد نقل وجود كتاب لعقبة ورواه عنه بسند ينتهي الى نفس هذين الراويين الموجودين في تمام روايات أقضية عقبة، فلعلّ صاحب الكافي مثلاً ـ أيضاً ـ وصله هذا الكتاب بسند مُنته إليهما، وكانت روايات الأقضية موجودة في ذلك الكتاب، فوحدة الرواة نشأت من وحدة الكتاب الذي رواه بمجموعه اُولئك الرواة، لا من وحدة الرواية كما يشهد لذلك أنّ سائر الروايات لعقبة غير الأقضية ـ أيضاً ـ تنقل عنه بواسطة هذين الراويين.

الثاني: أنّ الأقضية المجتمعة في رواية واحدة لعبادة كيف توزّعت في أخبارنا وتفرّقت؟! فهذا إمّا أن يكون لأجل أنّها صدرت من النبي (صلى الله عليه وآله)بجميعها مرّتين: إحداهما مجتمعة وقد رواها عبادة، والاُخرى متفرّقة وقد رواها الإمام الصادق (عليه السلام)،