المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

518

مستقلاّ.

وثانياً: أنّنا نفترض صدور هذا القضاء مستقلاّ عن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله)، ولكن لم يكن على عقبة أن يذكر كلّ أقضية النبي(صلى الله عليه وآله)، ولم يثبت أنّه نقل كلّ ما عرفه من أقضيته، وقد ترك عقبة مقداراً كثيراً من تلك الأقضية الموجودة في رواية عبادة بن صامت، فليكن هذا من الأقضية المتروكة، ولعلّه شجّعه على تركه ذكره لنفي الضرر في ذيل القضاء بالشفعة والنهي عن منع فضل الماء.

وثانيتها: أنّ جملة (لا ضرار) غير مرتبطة بالشفعة(1)، فإنّ (الضرار) بمعنى الإصرار على الضرر، وبيع الشريك إن كان فيه ضرر وطبّقت عليه قاعدة (لا ضرر) فليس فيه الإصرار على الضرر حتماً.

ويرد عليه: أوّلاً: أنّه يكفي لمقبوليّة ذكر جملة (لا ضرار) مناسبتها التامّة لجملة (لا ضرر) المفروض مناسبتها لمورد الشفعة والمنطبقة عليها.

وثانياً: ربّما كانت قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) يومئذ مشهورة مرتكزة بنحو يشار إليها بجملة (لا ضرر ولا ضرار) حينما كان يراد تطبيقها على مورد، ولا يضرّ كون المورد مورداً لشطر منها فقط، فإنّ مجموع جملة (لا ضرر ولا ضرار) أصبحت كرمز يشار به الى تلك القاعدة المقصود تطبيقها، نظير ما يقال في زماننا عند إرادة تطبيق قانون حكومي: «إنّه لا بدّ من أن يفعل كذا تطبيقاً للقانون المرقم برقم كذا» مع أنّ ذاك القانون قد يكون مشتملاً على بنود متعدّدة، يكون واحد منها منطبقاً على المقام دون الباقي.

وثالثتها: أنّ حكم الشفعة(2) غير مربوط بقاعدة (نفي الضرر)، فإنّه لولا وجود النصّ الخاصّ على الشفعة لما كان يحكم في الفقه بالشفعة على أساس قاعدة (لا ضرر)، فكيف يحتمل بالنبي (صلى الله عليه وآله) أن يطبّق القاعدة على مورد لا تنطبق عليه؟!

ويرد عليه: أوّلاً: ما سنحقّقه ـ إن شاء اللّه ـ من أنّ تطبيق النبي (صلى الله عليه وآله)للقاعدة على مورد الشفعة تطبيق صحيح بالرغم من أنّه لولا تطبيقه هو لما كنّا نستفيد حكم


(1) وعطف على حديث الشفعة في كتاب الشيخ موسى النجفي حديث منع فضل الماء.

(2) عطف ـ أيضاً ـ في كتاب الشيخ موسى النجفي حكم عدم المنع لفضل الماء بحكم الشفعة.