المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

519

الشفعة من قاعدة (لا ضرر).

وثانياً: أنّه لو لم تنطبق قاعدة (لا ضرر) بالمعنى المعروف على المورد فلا بدّ من توجيه جملة (لا ضرر)، وتغيير معناها بنحو يقبل الانطباق على المورد، لا أن نفرض الاشتباه في سوق الكلام، بنحو تظهر منه الذيليّة بعد فرض تسليم الذيليّة بغض النظر عن هذه النكتة.

وقد تحصّل من تمام ما ذكرناه: أنّه بناءً على تماميّة سند حديث عقبة نلتزم بأنّ نفي الضرر فيه كان ذيلاً للقضاءين، فإن كان لذلك مكسب فسوف يتحقّق ذلك المكسب.

إلّا أنّنا لا نقرّ باعتبار سند الحديث، وإن كان مع ذلك لا يخلو من تأييد لنا.

وأمّا الكلام بلحاظ المراسيل الناقلة لحديث نفي الضرر ابتداءً ونسبتها الى الطائفتين الاُوليين فقد يتراءى التهافت بين متونها، ككون بعضها مشتملاً على كلمة (في الإسلام)، وبعضها غير مشتمل عليها، أو التهافت بينها وبين الطائفتين الاُوليين، ككون (لا ضرر) مذكوراً فيها مستقلاّ، وفي جملة من غيرها ذيلاً وتطبيقاً على بعض الصغريات، ولئن كان شيء من هذه تهافتاً فإنّما يكون تهافتاً على تقدير وحدة الخبر، ولم تثبت الوحدة كما هو واضح.