المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

556

البيع، أو من قبل المشتري الذي أخذ يضرّ بالجار مثلاً لزم تطبيق القاعدة على هذا البيع، وهكذا. وهذا تاسيس لفقه جديد.

واُجيب عن ذلك بوجوه:

منها: أنّ ذلك من باب الجمع في الرواية لا المروي، فلا علاقة لحديث لا ضررر بنصّ الشفعة.

ومنها: أنّ الضرر في باب الشفعة حكمة للحكم بالشفعة لا علّة له.

ومنها: أنّ قوله في حديث الشفعة: (لا ضرر) تفريع على حكمه بالشفعة، أي: أنّه حيث ترتّب في الشريعة حقّ الشفعة فلا يترتّب ضرر على بيع الشريك. وعلى هذا فيسقط هذا الحديث عن قابليّة الاستدلال به على قاعدة (لا ضرر) وإنّما يستدلّ عليها بسائر الأحاديث.

الثالثة: أنّ في حديث منع فضل الماء كيف طبّق (لا ضرر) على ذلك ـ إي منع فضل الماء ـ مع أنّ منع شخص لشخص آخر من التصرّف في ماله ـ أي مال الشخص الأوّل ـ ليس ضرراً، وإنّما هو عدم النفع، فهل نطبّق قانون نفي الضرر على موارد عدم النفع؟! بل استشكل هنا في جعل (لا ضرر) حكمة ـ أيضاً ـ للحكم، ببيان: أنّه لا يترتّب على ذلك ضرر ولو في بعض الأوقات كما في الشفعة، وإنّما هو عدم النفع.

وأجاب بعض عن ذلك: بكون ذلك جمعاً في الرواية لا في المروي.

الرابعة: أنّه كيف طبّقت القاعدة في قصّة سمرة على المورد لإثبات جواز القلع مع أنّ الأمر الضرري إنّما هو دخول سمرة الى بيت الأنصاري بلا إذن، فهذا هو الذي يصبح حراماً بـ (لا ضرر)، لا أنّه يجوز بذلك قلع شجرته؟

واُجيب عن ذلك: بأنّ (لا ضرر) في الحديث ليس تعليلاً لهذا الحكم، بل تعليل لعدم جواز دخوله بلا إذن، وأمّا الحكم بالقلع فإنّما صدر عن النبي(صلى الله عليه وآله) بما هو رئيس الدولة تأديباً لسمرة.

تحقيق في حل المشاكل

وتحقيق الكلام في هذا المقام: هو أنّ كلّ ما اُثير في المقام من هذه الإشكالات يرتفع بالالتفات الى اُمور ثلاثة:

الأمر الأوّل: أنّ وجود الشيء قد يكون حقيقياً ثابتاً في نفسه، واُخرى حقيقياً ثابتاً في طول عناية عرفيّة، وثالثة يكون عنائيّاً.