المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

57

 

 

 

هل يمكن الترخيص في بعض الأطراف؟

 

وأمـّا المقام الثالث: وهو البحث عن مانعيّة العلم الإجماليّ ثبوتاً أو إثباتاً عن إجراء الاُصول الترخيصيّة في بعض الأطراف، فهنا ـ أيضاً ـ تارةً يقع الكلام في مانعيّته عن ذلك ثبوتاً، واُخرى في مانعيّته عنه إثباتاً.

 

المحذور الثبوتيّ

أمـّا مانعيّة العلم الإجماليّ ثبوتاً عن جريان الأصل الترخيصيّ في بعض الأطراف، فبناءً على ما اخترناه في المقام الثانيّ ـ من عدم مانعيّته ثبوتاً عن جريان الأصل الترخيصيّ في تمام الأطراف ـ لا يبقى محلّ للبحث عن مانعيّته عن الترخيص في بعض الأطراف، فلئن كان الترخيص في تمام الأطراف جائزاً، فما ظنّك بالترخيص في بعض الأطراف.

وإنـّما يقع البحث هنا بعد فرض تسليم مانعيّته ثبوتاً عن الترخيص في تمام الأطراف، كما هو المعروف لديهم، فقد تعارف بينهم التسليم بكون العلم الإجماليّ علّة تامّة لحرمة المخالفة القطعيّة، واختلفوا في أنـّه هل هو أيضاً علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعيّة أو لا، فذهب المحقّق العراقيّ (رحمه الله) إلى العلّيّة، والمشهور عن المحقّق النائينيّ (قدس سره)هوالاقتضاء، وهو مذكور في بعض عبائر تقرير الشيخ الكاظميّ على تشويش في ذلك، بحيث كأنّ مفاهيم العلّيّة والاقتضاء لم تكن واضحة الحدود عنده آنذاك.

والكلام تارةً يقع في الموقف الحلّيّ في المقام، واُخرى في الموقف النقضيّ، إذ أنّ كلّ واحد من الطرفين تصدّى للنقض على القول الآخر.

أمّا الموقف الحلّيّ، فالذي يمكن أن يستخلص من كلمات المحقّق