المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

65

والفاعليّة التشريعيّة في فرض إتيان عبده، أي أنـّه بعد عمل العبد لا يبقى لذلك الحبّ تحريك تشريعيّ.

فتحصّل: أنـّه لا موضوع لجريان البراءة في فرض الشكّ في الامتثال في العلم التفصيليّ.

ولو فرض جعل أصل خاصّ غير البراءة المعروفة عند الشكّ في الامتثال لالتزمنا به، كما ثبت ذلك في بعض الموارد، كفرض الشكّ في جهة القبلة، على رأي من يقول بجواز الاكتفاء بالامتثال الاحتماليّ، مع البدار فيه، وإن علم أنّ القبلة سوف تتعيـّن له.

ولا يقال: إنّ العلم هنا إجماليّ لا تفصيليّ.

فإنـّه يقال: إنـّه ينبغي أن يكون هذا العلم الإجماليّ غير منظور إليه لهم في بحثهم عن تنجيز العلم الإجماليّ وعدمه، ويكون ملحقاً بالعلم التفصيليّ؛ لأنّ الكلام إنـّما هو في البراءة التي كانت تجري في الشكّ البدويّ هل تجري مع العلم الإجماليّ أو لا، فلو فرض مورد لا يقبل البراءة، حتّى لو كان الشكّ بدويّاً، فلا معنىً للبحث عن جريان البراءة فيه مع العلم الإجماليّ. وهذا المثال من هذا القبيل، فلو وجب مثلاً إكرام عالم على سبيل البدل، وعلم إجمالاً بعالميّة زيد أو عمرو، وكان هناك شخص ثالث معلوم العالميّة تفصيلاً ـ سنخ ما افترضناه من أنـّه ستنكشف القبلة تفصيلاً ـ فلا معنىً لجريان البراءة عن أطراف العلم الإجماليّ، إذ حتّى لو كان الشكّ بدويّاً لم يكن مجرىً للبراءة.

الثاني: نقض موجود في تقرير بحثه(1)، وفي مقالاته(2)، وكأنّ هذا النقض اشتهر في ذلك الزمان، حتّى أنّ الشيخ الكاظميّ (رحمه الله) أطال الكلام في تقريره في مقام الجواب عنه، ثمّ التفت إلى أنـّه طال الكلام في ذلك فذكر: أنـّنا أطلنا الكلام؛ لأنّ هذه الشبهة أصبحت مغروسة في أذهان بعض الطلبة، فأطلنا الكلام في شرح بطلانها، حتّى لا يبقى شيء منها في الذهن، وبعد هذا البيان لا أظنّ أحداً تبقى في ذهنه هذه الشبهة(3).


(1) راجع نهاية الأفكار: القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 317 ـ 320.

(2) ج 2، ص 12.

(3) راجع فوائد الاُصول: ج 4، ص 10 ـ 11.