المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

73

فإنّ هذا يرد عليه بناءً على ذلك: أنّ الترخيص في الوجود الأوّل يرجع إلى الترخيص القطعيّ في المخالفة مشروطاً بشرط غير محرز الثبوت، وتوضيح ذلك: أنّ الوجود الأوّل هنا ليس مجرّد عنوان مشير ـ نظير قوله: إنّ الإمام بعدي خاصف النعل، فعنوان خاصف النعل مجرّد عنوان مشير إلى عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)، ولا يكون غيره إماماً ولو في الواقع فرض خاصف النعل ـ بل عنوان الوجود الأوّل بنفسه له موضوعيّة في المقام، فالقضيّة تنحلّ إلى قضيّتين شرطيّتين، وهما: الترخيص الظاهريّ في هذا الطرف مشروطاً بكونه الوجود الأوّل، والترخيص الظاهريّ في ذاك الطرف مشروطاً بكونه الوجود الأوّل، ويلزم من هذا الترخيص القطعيّ في المخالفة مشروطاً بشرط غير محرز الثبوت.

المقام الثاني : في أنّ الترخيص القطعيّ في المخالفة، هل هو محذور في نفسه وإن لم يستلزم الترخيص في المخالفة القطعيّة، أو لا؟. وهنا نحن والسيّد الاُستاذ متّفقون على أصل واضح، وهو أنّ الحكم الظاهريّ ليس بذاته من القبائح كقبح الظلم، ولا من المحالات كاستحالة الدور والتسلسل، وإنـّما استحالته تكون باعتبار مصادمته للحكم الواقعيّ في مرتبة من مراتبه من الجعل، أو مبدأ الجعل أو أثر الجعل، أي ما يتعقّبه من حكم العقل، وعليه نسأل: أنّ الترخيص الظاهريّ فيما نحن فيه لماذا أصبح محالاً؟ وفي أيّ شيء يصادم الحكم الواقعيّ؟

أمـّا مصادمته له في الجعل فالسيّد الاُستاذ يرى في بحث الجمع بين الحكم الظاهريّ والواقعي أنّ كلا الجعلين سهل المؤنة لا تضادّ بينهما.

وأمـّا مصادمته له في المبادىء، فهو يرى: أنّ مبدأ الحكم الواقعيّ في متعلّقه، و مبدأ الحكم الظاهريّ في نفسه وليس في متعلّقه، لكي يضادّ مبدأ الحكم الواقعيّ.

وأمـّا مصادمته له في الأثر العقليّ، فليس هناك أثر عقليّ للحكم الواقعيّ المعلوم بالإجمال إلاّ أمران: أحدهما: حرمة المخالفة القطعيّة، والآخر: وجوب الموافقة القطعيّة، فهذا الترخيص القطعيّ يصادم أيّاً من الأثرين؟

أمـّا حرمة المخالفة القطعيّة فلا معنى لمصادمته لها بعد أن كان المفروض عدم استلزام الترخيص القطعيّ في المخالفة للترخيص في المخالفة القطعيّة.

وأمـّا وجوب الموافقة القطعيّة، فلا معنىً ـ أيضاً ـ لمصادمته إيّاه بعد أن كان المفروض أنّ وجوب الموافقة القطعيّة اقتضائيّ معلّق على عدم الترخيص.

فلا يبقى في المقام عدا أن يقال: إنّ الترخيص في المخالفة ـ وإن لم يستلزم