المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

75

المحذور، وتقديم الطريقة الاُولى على الثانية ترجيح بلا مرجّح، وكذلك العكس، فتتساقط الكلّ.

ويرد عليه: أنّ رفع اليد عن الإطلاق ليس جزافيّاً، وإنـّما هو بملاك التعارض، والإطلاق الأفراديّ في أحد الطرفين ليس معارضاً لأيّ من الإطلاقين الأفراديّ والأحواليّ في الطرف الآخر، إذ يرتفع محذور المخالفة القطعيّة برفع اليد عن إطلاق أحواليّ واحد في أحد الجانبين، والتحفّظ على الإطلاقات الثلاثة الاُخرى، وإنـّما التعارض يكون بين الإطلاقين الأحواليّين، وهذا التعارض يجبرنا على رفع اليد عن أحدهما، لعدم إمكان الجمع بينهما، ورفع اليد عن أيّ واحد منهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح، فنرفع اليد عنهما معاً. وأمـّا الإطلاق الأفراديّ فلا يوجد أيّ ملاك لرفع اليد عنه؛ إذ ملاك التساقط هو التعارض، والإطلاق الأفراديّ ليس مبتلياً بالمعارض، ولا معنىً لإسقاطه اُسوةً له بالإطلاق الأحواليّ.

الوجه الخامس: أن يقال: كما يمكن تقييد الإطلاق في كلّ واحد من الطرفين بعنوان الأوحديّ، كذلك يمكن تقييده بعنوان الوجود الأوّل، وتقديم الترخيص في الوجود الأوحديّ على الترخيص في الوجود الأوّل ترجيح بلا مرجّح، وكذلك العكس، فيتساقط جميع الترخيصات.

وهذا أيضاً يظهر جوابه من جواب الوجه السابق، فإنّ الإطلاق يجب التحفّظ عليه بأكبر قدر ممكن، ويرفع اليد فقط عن المقدار الذي يكون سبباً لتولّد المحذور، فإن كان إطلاق معيّن مولّداً للمحذور يرفع اليد عنه، وإن كان مجموع إطلاقين أو إطلاقات مولّداً للمحذور يرفع اليد عن ذينك الإطلاقين، أو عن تلك الإطلاقات، ونحن متسالمون على أنـّه لا محذور في كون عنوان الأوحديّ داخلاً تحت الإطلاق. وأمـّا عنوان الوجود الأوّل، فإن سلّمنا منكم أيضاً عدم المحذور في شمول الإطلاق له، أضفناه إلى عنوان الأوحديّ تقليلاً للتقييد بقدر الإمكان، ولا يكون شمول الإطلاق لكلّ من عنواني الأوحديّ والوجود الأوّل موجباً للترخيص في المخالفة القطعيّة، حتى يتعارضا، وإن لم نسلّم ذلك تعيّن ما ذكرناه من ثبوت الإباحة على عنوان الأوحديّ.

والصحيح: أنـّه لا يمكن التحفّظ على الإطلاق بلحاظ عنوان الوجود الأوّل، لأنّ إطلاق الحديث لعنوان الوجود الأوّل في كلّ واحد من الطرفين معارض بإطلاقه لعنوان الوجود الثانيّ في الطرف الآخر، إذ تلزم من مجموعهما المخالفة القطعيّة،