المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

76

وليس التحفّظ على الإطلاق في أحد الطرفين للوجود الأوّل بأولى من التحفّظ على إطلاق الثاني للوجود الثاني.

ولا يتوهّم أنـّه يلزم من إطلاق الثاني للوجود الثاني الترخيص في المخالفة القطعيّة لو شرب الأوّل عصياناً أو نسياناً مثلاً، فإنّ القبيح هو مجموع العمل الذي به تحصل المخالفة القطعيّة، وليس جزء هذا العمل ـ إن كان مأذوناً فيه ـ قبيحاً، والمفروض أنّ المولى لم يرخّص في المجموع، وإنـّما رخّص في الجزء الثاني فقط، وليس معنى الترخيص فيه الترخيص في أن يأتي بالأوّل حتى تصل النوبة إلى الثاني، والشيء الذي رخّص فيه إنـّما هو مخالفة احتماليّة، وإنـّما لزمت المخالفة القطعيّة من الجمع بين ما رخّص فيه وما لم يرخّص فيه، فإن كان عن عمد كان معاقباً، وليس الحرام الذي لا يمكن الترخيص فيه عنوان المخالفة القطعيّة، حتى لا يمكن الترخيص في الجزء الأخير من علّته، وإنـّما الذي لا يمكن الترخيص فيه هو واقع المخالفة القطعيّة، وهو غير صادق على الوجود الثاني.

الوجه السادس: أن يقال: إنّ الترخيص في المقام إنـّما يعقل بأحد وجوه ثلاثة:

1 ـ الترخيص بلا قيد.

2 ـ الترخيص مع تقييد الموضوع بأن يرخّص المولى في حصّة من شرب أحدهما، وهي الحصّة المقترنة بترك الآخر.

3 ـ الترخيص مع تقييد الحكم بترك الآخر، بأن يرخّص المولى في طبيعيّ شرب هذا أو ذاك ترخيصاً مقيّداً بترك الآخر، فالمرخّص فيه هو طبيعيّ شرب هذا الإناء، ولكنّ الترخيص ليس في كلّ الحالات، بل في حالة ترك الآخر، ولايرد عليه عدم احتمال مطابقته للواقع لما مضى.

وشيء من هذه الترخيصات غير معقول:

أمـّا الأوّل، فللزوم الترخيص في المخالفة القطعيّة.

وأمـّا الثاني، فلأنّ الشرب المقيّد بترك الآخر ليس بهذا العنوان محتمل الحرمة، حتى يأتي التأمين الظاهريّ عن هذا العنوان، وإنـّما المحتمل حرمته هو طبيعيّ الشرب مطلقاً، وقد مضى مراراً أنّ الإطلاق رفض للقيود، لا جمع بين تمام القيود.

وأمـّا الثالث، فلأنـّه لامعنىً لكون الحكم مقيّداً والموضوع مطلقاً، بأن يسري