المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

77

الترخيص المقيّد بترك الآخر إلى جميع حصص الشرب حتى الشرب غير المقترن بترك الآخر، فلا محالة يصير الموضوع مقيّداً، فنرجع إلى الوجه الثاني، وقد عرفت إشكاله.

وهذا جواب كنّا نجيب به عن شبهة التخيير بناءً على مبنى السيّد الاُستاذ من الإطلاق اللحاظيّ، ولكن لا يتمّ على مبنانا من الإطلاق الذاتي.

وتوضيح ذلك: أنـّه تارةً يفرض أنّ الإطلاق عبارة عن مؤنة زائدة كالتقييد، وهو لحاظ السريان ورفض القيود، وهذا ماسمّيناه بالإطلاق اللحاظيّ، واُخرى يفرض أنّ الإطلاق ليس إلاّ عبارة عن عدم لحاظ القيد، أي أنّ جعل الحكم على الطبيعة المهملة بنفسه يقتضي السريان لاقتضاء الطبيعة المهملة السريان، فلا نحتاج في مقام السريان لدى جعل الحكم على الطبيعة المهملة، إلاّ إلى عدم المانع، وهذا ما سمّيناه بالإطلاق الذاتيّ.

فإن قلنا بالأوّل تمّ ما ذكرناه من الجواب، فإنـّه إن لوحظ العنوان المقيّد، ورد عليه ما مضى: من أنّ الشرب بهذا العنوان ليس حراماً، وإن لوحظ السريان ورفضُ القيود، فإن كان الحكم مطلقاً لزم الترخيص في المخالفة القطعيّة، وإن كان مقيّداً، قلنا: إنّ تقييده مع لحاظ السريان مستحيل.

وإمـّا إن قلنا بالثاني ـ كما هو الصحيح ـ، فلا يأتي هذا البيان، فإنـّنا نختار أنـّه لوحظ طبيعيّ الشرب في الترخيص، لا الشرب المقيّد بقيد ترك الآخر، فلا يرد إشكال: أنّ هذا العنوان ليس هو الحرام كي نحتاج إلى التأمين عنه، وفي نفس الوقت يكون الحكم، وهو الترخيص مقيّداً بترك الآخر، فلم يلزم الترخيص في المخالفة القطعيّة، ولم يكن هذا التقييد منافياً لإطلاق الشرب المرخّص فيه، إذ ليس معنى إطلاقه لحاظ السريان، وإنـّما معنى إطلاقه عدم لحاظ القيد، وهو إنـّما يوجب سريان الحكم إلى جميع الحصص لدى عدم المانع، وتقييد الحكم بفرض ترك الآخر أصبح مانعاً عن السريان.

الوجه السابع: أنّ دليل البراءة على ثلاثة أقسام:

الأوّل: ما يكون من قبيل حديث الرفع الذي مضى أنـّه لا ينظر إلى علاج التزاحم بين الغرض الإلزاميّ المعلوم وغيره، وإنـّما ينظر إلى علاج التزاحم بين الغرضين الاحتماليّين.

والثاني: الاستصحاب.