المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

86

نعم لو كان المقيّد الدالّ على خروج أحد الفردين منفصلاً، ولم يكن كالمتّصل، فالظهوران كانا محفوظين، كان الظهور في جانب غير الأهمّ حجّة؛ لعدم ابتلائه بمعارضة الظهور في جانب الأهمّ؛ للقطع بعدم حجّيّته وعدم مطابقته للواقع، لكن الأمر ليس كذلك.

نعم، هذه المناقشة لا تأتي في إثبات حجّيّة خبر الأوثق، أو فتوى الأعلم من دليل حجّيّة الخبر، أو الفتوى عند المعارضة لخبر غير الأوثق، وفتوى غير الأعلم؛ لأنّ نكتة الحجّيّة ـ وهي الوثاقة ـ مصرّح بها في الدليل، فلا يلغي العرف في مقام الاستظهار أوثقيّة أحد الجانبين، كما يلغي في ما نحن فيه أهمّيّة أحد الجانبين.

نعم، الشيء الذي يمنعنا عن الأخذ بخبر الأوثق بقطع النظر عن الأخبار العلاجّيّة، هو ما نقّحناه في بحث الفقه من عدم حجّيّة خبر الثقة عند معارضته لأمارة نوعيّة تبطل كشفه، خلافاً لما ذكرناه في الاُصول في بحث خبر الواحد(1).

 


شرط إحدى الحجّيّتين، ولكن أحرزنا أحد الشرطين، وهو سقوط الأصل في طرف الأهمّ، فثبتت الحجّيّة في طرف المهمّ.

(1) اختار اُستاذنا الشهيد ـ في بحث خبر الواحد في الدورة التي حضرتها ـ حجّيّة خبر الثقة المعارضة بما يبطل كشفه النوعيّ من أمارة غير حجّة، بدعوى أنّ كشفه في مورده وإن بطل، لكن كشفه بلحاظ كونه جزءاً من مجموعة تورث العلم الإجماليّ بحساب الاحتمالات لم يبطل، واستشهد أيضاً لمدّعاه ببعض الأخبار العلاجيّة. (راجع الجزء الثاني من القسم الثاني من تقريرنا هذا، ص 585 ـ 591)، ولكنّه عدل عن ذلك في بحث الفقه في كتاب الطهارة، ولم يتعرّض في ذاك البحث للإجابة عن استشهاده في الاُصول ببعض الأخبار العلاجيّة، ولكن تعرّض لما قاله في الاُصول من بقاء الكشف بلحاظ كونه جزءاً من مجموعة تورث العلم الإجماليّ، فأجاب عنه: بأنّ ظهور دليل الحجّيّة في الانحلال، وملاحظة كلّ فرد فرد، وعدم فرض أفراد كثيرة في المقام، كلّ هذا دليل على أنّ الملحوظ هو كاشفيّة خبر الثقة في كلّ مورد مورد، لا كاشفيّته باعتبار العموم المجموعيّ، وتدخّله في تكوّن ذلك العلم الإجماليّ، فإطلاق دليل الحجّيّة قاصر عن الشمول للخبر المبتلى بالمزاحم في الكشف.

انتهى ما ذكره في الفقه في بحث الطهارة، في مسألة مطهّريّة ماء الورد عن الحدث وعدمها.