المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

102

بين ما له حالة سابقة وغيره استصحاب الفرد الذي له حالة سابقة، أو يقصد به استصحاب الحصّة من الجامع الموجودة فيه، أو يقصد به استصحاب الجامع:

أمّا استصحاب الفرد فهو غير صحيح من دون فرق بين ما نحن فيه وغيره من الموارد؛ لأنّه تدخل في المستصحب ـ عند ئذ ـ الخصوصيّات الفرديّة زائداً على ما في ضمن الفرد من حصّة من الجامع، والمفروض أنّ تلك الخصوصيّات الفرديّة لا أثر لها، فلا معنى لإدخالها في الاستصحاب الذي هو تعبّد بالآثار، وتنجيز لها أو تعذير عنها.

وأمّا استصحاب الحصّة فهذا في سائر الموارد صحيح، لكنّه في خصوص ما نحن فيه ليس صحيحاً. توضيحه: أنّ الحصة عندما يكون الأثر لصرف الوجود إنّما يترتّب الأثر عليها إن لم تكن مسبوقة بحصّة اُخرى، وإلاّ لا نطبق صرف الوجود على تلك الحصّة الاُخرى، وانسلخت هذه الحصّة عن الأثر، ففي سائر الموارد كنّا نثبت بالاستصحاب حصّة غير مسبوقة بحصّة اُخرى، وهذا لا بأس به. وأمّا في ما نحن فيه فهذا غير ممكن؛ وذلك لأنّه إمّا أن يفرض في علم الله وجود المستصحب واقعاً، أي: بقاء الطهارة الواقعيّة حقيقةً، أو يفرض عدمه. وعلى الثاني: إمّا أن يفرض ثبوت استصحاب الطهارة، أو يفرض عدمه، كما إذا لم يكن الشارع جاعلاً للاستصحاب في مثل المقام مثلاً. فهذه حالات ثلاث، تكون تلك الحصة من الجامع الثابتة في ضمن الطهارة الواقعية في بعضها مسبوقة بحصة اُخرى تسلخها عن الأثر، وفي بعضها غير مسبوقة بذلك، بيانه:

أنّه في الحالة الاُولى وهي حالة صدق الاستصحاب، أي: وجود المستصحب واقعاً ليست تلك الحصّة مسبوقة بحصّة اُخرى، فإنّ المستصحب يكون ثابتاً بقطع النظر عن الاستصحاب وفي المرتبة السابقة عليه، فهي الحصّة الاُولى دون الطهارة الاستصحابية التي هي الحصّة الاُخرى، فالأثر يترتّب على الطهارة الواقعية دون الاستصحابية.

وفي الحالة الثانية وهي حالة كذب الاستصحاب مع جريانه قد وجدت حصّة الطهارة الاستصحابية ولم توجد حصّة الطهارة الواقعية، فالأثر ترتّب على حصّة الطهارة الاستصحابية وسلَخت تلك الحصّة حصّة الطهارة الواقعية عن الأثر؛ لما مضى من أنّه إذا وجدت حصّةٌ قبل وجود حصّة اُخرى تسلخ تلك الحصّة بقيّة الحصص عن الأثر، ففي هذا الفرض أركان الاستصحاب لا تكون تامّة؛ لأنّ الحصّة المستصحبة لا أثر لها.

وفي الحالة الثالثة وهي حالة كذب الاستصحاب مع عدم جريانه لم يوجد شيء من الحصّتين، فلم تسلخ أيّ منهما الاُخرى عن الأثر، فتكون أركان الاستصحاب تامّة كما في