المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

108

الشارع الشرط هو الطهارة الواقعيّة، وهذا لا يكون خلاف ظاهر أدلّة الصحّة وعدم الإعادة؛ فانه لا تظهر منها الصحّة والواجديّة للملاك بأزيد من ذلك.

هذا تمام الكلام في الفقرة الاُولى من فقرتي الحديث الدالّة على الاستصحاب.

 

الفقرة الثانية من الرواية:

وأمّا الفقرة الثانية، فهي قوله: «قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته، وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطباً قطعت الصلاة وغسلته، ثمّ بنيت على الصلاة؛ لأنّك لا تدري لعلّه شيء اُوقع عليك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ».

توضيح الكلام فيها: أنّ في قوله: «إذا شككت» و «إن لم تشكّ» احتمالين على ما مضى:

1 ـ أن يقصد بذلك إثبات الشكّ المقرون بالعلم الإجمالي ونفيه، وقد مضى بيان مرجوحية هذا الاحتمال.

2 ـ أن يقصد بذلك ذات الشكّ.

وعلى الثاني: تارةً يقصد بنفي الشكّ نفيه المنسجم مع العلم ومع الغفلة، واُخرى يقصد به إثبات العلم، وقد مضى بيان نكتة تشقيق الإمام(عليه السلام) إلى فرض الشكّ وعدم الشكّ و تلك النكتة توجد مع فرض الغفلة كما توجد مع فرض العلم، فهذه احتمالات ثلاثة على كلّ منها تكون أركان الاستصحاب تامّة في المقام؛ لأنّه عالم بالطهارة السابقة ولو بلحاظ سالف الأزمان، وشاكّ في بقاء الطهارة. وأمّا أركان قاعدة اليقين فإنّما تتمّ على الاحتمال الثالث؛ إذ المفروض عليه هو ثبوت العلم بالطهارة المحتمل بعد ذلك اشتباهه. وأمّا على الاحتمالين الأوّلين فلم يفرض علم من هذا القبيل؛ إذ نفي الشكّ في الثاني ينسجم مع الغفلة، وفي الأوّل ينسجم مع الشكّ البدوي ومع الغفلة، وعليه فلو اخترنا في الحديث أحد الاحتمالين الأوّلين تمّت دلالة الفقرة على الاستصحاب، ولو اخترنا فيه الاحتمال الثالث أصبحت الفقرة بطبعها الأوّلي مجملة مردّدة بين الاستصحاب وقاعدة اليقين، وعند ئذ لا بدّ من رفع إجمالها بالارتكاز الخاصّ في المقام الناشئ من ظهور الفقرة الاُولى في الاستصحاب أو الارتكاز العامّ، حيث إنّ الاستصحاب ارتكازي للعقلاء دون قاعدة اليقين، فيوجب ذلك صرف ظهور الفقرة الثانية إلى الاستصحاب، خصوصاً أنّه(عليه السلام) عبّر بلفظة: (لا ينبغي) المناسبة