المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

113

تطبيق هذا المعنى في المقام يصبح المعنى: أنّه لا يرفع يده عن اليقين بالفراغ بإضافة ركعة اُخرى بالشكّ في الفراغ. واحتماله عند عدم إضافتها (ولا يدخل الشكّ في اليقين) أي: لا يجعل الشكّ حاله كحال اليقين يعتمد عليه في مقام الفراغ (ولا يخلط أحدهما بالآخر) أي: لا يفرضهما متساويين في جواز التعويل (ولكن ينقض الشكّ باليقين) أي: أن لا يعتني بالشكّ في الفراغ طلباً لتحصيل اليقين بالفراغ (ويتمّ على اليقين) أي: يتمّ على أساس اليقين بالفراغ، ولا يهتمّ بالشكوك والاحتمالات بالبناء عليها، ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات.

إلاّ أنّ هذا الاحتمال الثاني في غاية الوهن؛ وذلك:

أمّا أوّلاً، فلأنّ اليقين بالفراغ أمر غير موجود بالفعل، وإنّما هو أمر يكلّف الإنسان بتحصيله، وظاهر العبارة هو المفروغية عن وجود يقين وشكّ، والنهي عن نقض ذاك بهذا.

وأمّا ثانياً، فلأنّه لو قطعنا النظر عمّا عرفت قلنا: إنّ نفس عبارة النقض لا تناسب ذلك، فإنّ النقض ـ عند ئذ ـ يكون معناه أنّك لا تكتفي عن اليقين بالفراغ بالشك في الفراغ واحتماله. وهذا كما ترى ليس نقضاً لليقين، ولو اكتفى بالفراغ الاحتمالي كان ذلك نقضاً للقاعدة التي تحكم بوجوب تحصيل اليقين بالفراغ، لا نقضاً لنفس اليقين بالفراغ، فإنّ اليقين بالفراغ ليس له اقتضاء بالفعل.

الثالث: أن يراد باليقين اليقين بإتيان الثلاث، وبالشكّ الشكّ في انضمام الرابعة إليها، فكأنّه يريد أن يقول: إنّه لا ترفع يدك عن يقينك بالركعات الثلاث التي تتيقّن بالإتيان بها لمجرّد الشكّ في الرابعة، بل اعمل عملاً يصحّ عنده ما أتيت بها من الركعات الثلاث على كلّ تقدير، أي: سواء كنت في الواقع قد أتيت بأربع أو ثلاث، وبذلك تكون قد حافظت على اليقين، ولم ترفع يدك عن أصل يقينك بقطع الصلاة رأساً، وفي نفس الوقت لم تقع في محذور (ولا يدخل الشكّ في اليقين) أي: لا تجعل عملك ملفّقاً من يقين وشكّ بأن تختار أحد جانبي الشكّ بان تختار فرضيّة أنّك صلّيت أربع ركعات أو فرضيّة أنّك صلّيت ثلاث ركعات، فيصبح ـ في الحقيقة ـ مقدار من عملك يقينيّاً ومقدار منه مشكوكاً، فيكون ذلك إدخالاً للشكّ في اليقين، بل حافظ على يقينك واعمل عملاً يصحّ على كلّ حال. (ولا يخلط أحدهما


على اليقين، فإذا فرغ تشهّد وقام قائماً فصلّى ركعة بفاتحة الكتاب. راجع الوسائل: ج 8، باب 9 من الخلل الواقع في الصلاة، ح 2، ص 215 بحسب طبعة آل البيت.