المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

115

ومشكوك، ولا يدخل ـ أيضاً ـ فرض عدم الإتيان بالرابعة في المتيقّن، بأن يبني على أنّه لم ياتِ بها، فيأتي بها متّصلة، فيكون عمله ـ أيضاً ـ مركّباً من متيقّن ومشكوك، وإنّما يجب أن يعمل عملاً يتيقّن بالصحّة على كلّ تقدير، أو يقصد بذلك أنّه لا يدخل الركعة الرابعة المشكوكة في الركعات المتيقّنة، بأن يأتي بها متّصلة.

إلاّ أنّ هذا الاحتمال ـ أيضاً ـ خلاف الظاهر؛ لوجهين:

الأوّل ـ تأويل اليقين والشكّ إلى متعلّقهما، أي: المتيقّن والمشكوك.

والثاني ـ أنّ هذا التأويل لا يأتي في كلّ الفقرات كقوله: «ولكن ينقض الشكّ باليقين»، فيلزم التفكيك في المقصود من اليقين والشكّ بين الفقرات.

وقد تحصّل من كلّ هذا: أنّ مقتضى الطبع الأوّلي هو ظهور الرواية في المعنى الأوّل، وهو الاستصحاب.

 

موانع الأخذ بظهور الرواية في الاستصحاب:

وأمّا المقام الثاني: فقد ذكرت في المقام محاذير للأخذ بما استظهرناه من الحديث في المقام الأوّل من الاستصحاب:

المحذور الأوّل: ما ذكره الشيخ الأعظم(قدس سره)(1)، وهو أنّه إن اُريد بقوله: «قام وأضاف إليها ركعة اُخرى» الركعة المفصولة، كان ذلك خلاف الاستصحاب، فإنّ الاستصحاب يقتضي الاتيان بالركعة الموصولة، فيتعيّن حمل الحديث على معنىً آخر غير الاستصحاب. وإن اُريد بذلك الركعة الموصولة، كان خلاف الضرورة من المذهب الشيعي المقطوع به فقهياً، فيتعيّن حمل الحديث على التقيّة.

واُجيب عن ذلك بوجوه:

الوجه الأوّل: ما ذكره المحقّق العراقي(قدس سره)(2) (وذكره غيره أيضاً) من: أنّ هذه الرواية يمكن أن تحمل على التقيّة في التطبيق دون الكبرى؛ لأنّ التقيّة على خلاف الأصل، فنقتصر فيها على قدر الضرورة. والتفكيك بين الكبرى والتطبيق متعارف في الروايات، كما ورد في


(1) راجع الرسائل: ص 331 حسب طبعة رحمة الله.

(2) راجع المقالات: ج 2، ص 352 بحسب طبعة آل البيت، وراجع نهاية الأفكار: القسم الأوّل من الجزء الرابع، ص 56 ـ 58.