المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

144

الشاكّ يوجد في حقّه ملاك آخر مباين للملاك السابق ذاتاً أو مرتبة (بأن يكون أضعف مرتبة من الملاك الأوّل) يوجب وجوباً جديداً، ويُفرض أنّ العبد بمجرّد أن يشكّ يعجز عن تحصيل الملاك الأوّل، فلا يحصل لا بالإبطال والإعادة، ولا بالتكميل بعد الإتيان بالركعة الجديدة، ولا بالتكميل من دون الإتيان بالإعادة، ولا بركعة الاحتياط، فإنّما عليه أن يحصّل الملاك الجديد، وهذا الملاك الجديد يحصل بأحد أمرين:

الأوّل: الإتيان بركعة منفصلة.

والثاني: الإبطال والإعادة؛ إذ لو أبطل وأعاد صحّت صلاته حتماً.

ومن هنا يظهر أنّ الواجب عليه هو الجامع بين الإتيان بركعة منفصلة والإعادة عند الإبطال، فبناءً على هذه الفرضية لا بأس بما ذكره المحقّق النائيني(رحمه الله) من استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة من باب كونه موضوعاً لحكم شرعي، لكن ليس هذا الحكم الشرعي هو وجوب ركعة الاحتياط كما ذكره(قدس سره)، بل الجامع بينه وبين الإعادة عند الإبطال(1).

هذا. والظاهر من الأدلّة الفقهيّة في المقام إنّما هو الفرضيّة الاُولى؛ حيث يقول ما مفاده: (ألا اُعلّمك ما لا يضرّك معه التمام والنقصان)(2) فإنّ ظاهر هذا الكلام هو أنّه بهذه العملية لا يفوته شيء من الملاك الأوّل.

نعم، لا نضايق من دعوى: أنّ العرف يرى وجوبين متعدّدين.

وقد تحصّل بكل ما ذكرناه: أنّ الاستصحاب سواء أجريناه بداعي التحريك نحو ركعة متّصلة أو أجريناه بداعي التحريك نحو ركعة منفصلة يجب أن يكون من باب جريان الاُصول الشرعية في ميدان الامتثال لا من باب استصحاب موضوع حكم شرعيّ.

 

الرواية الرابعة:

رواية إسحاق بن عمّار قال: «قال لي أبوالحسن الأوّل(عليه السلام): إذا شككت فابنِ على اليقين. قال: قلت: هذا أصل؟ قال: نعم»(3).


(1) بالإمكان أن يفترض أنّ الملاك الذي يحصل بالركعة المنفصلة كان أقوى ممّا يحصل بالإبطال والإعادة، فاوجبت الشريعة الأوّل تعييناً.

(2) هذا المضمون وارد في رواية عمّار الساباطي غير التامة سنداً في الوسائل: ج 8، باب 8 من الخلل الواقع في الصلاة، ح 3، ص 313 بحسب طبعة آل البيت.

(3) الوسائل: ج 5، باب 8 من الخلل الواقع في الصلاة، ح 2، ص318.