المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

148

وأخذنا بأصل الكبرى لما مضى عن المحقّق العراقي(رحمه الله) في الصحيحة الثالثة من أنّه إذا دار الأمر بين كون الكبرى تقيّة أو التطبيق تقيّة بقيت الكبرى على حجّيّتها، ولا يرد هنا ما مضى في الصحيحة الثالثة من إشكال ثبوت القرينة على مخالفة التقيّة.

ثمّ إنّه وقع في سند الحديث في لسان الأصحاب اشتباه آخر إضافة إلى تخيّل كونه موثّقة، وهو أنّه نسب إلى عمّار لا إلى إسحاق بن عمّار، مع أنّ عمّاراً ليس له خبر من هذا القبيل، وإنّما هذا الخبر لإسحاق بن عمّار وهو ابن عمّار آخر غير عمّار الذي يتخيّل كونه صاحب هذه الرواية، وكأن منشأ الاشتباه كان هو الشيخ الأعظم(قدس سره) الذي عبّر في رسائله عن هذا الحديث بموثّقة عمّار، والحديث بالنحو الموجود في الوسائل باب 8 من أبواب الخلل هكذا: وبإسناده عن إسحاق بن عمّار قال: قال لي أبوالحسن الأوّل: إذا شككت فابنِ على اليقين، قال: قلت: هذا أصل؟ قال: نعم.

وقد وقع هذا الحديث في بعض نسخ الوسائل في وسط حديث عن عمّار، واُشير إلى الاشتباه في الحاشية، وذاك الحديث هو قوله: «محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنه قال له: ياعمّار اجمع لك السهو كلّه في كلمتين ... إلخ». فوقع بعد قوله: (في كلمتين) متن حديث إسحاق بن عمّار، فلعلّ نسخة الشيخ الأعظم(قدس سره) كانت من هذا القبيل، فاوقعته في الاشتباه.

 

الرواية الخامسة:

رواية الخصال في حديث الأربعمائه عن محمّد بن مسلم وأبي بصير، عن الصادق(عليه السلام)، عن آبائه، عن أمير المؤمنين(عليه السلام):«من كان على يقين فشكّ فليمضِ على يقينه، فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين(1)». وسندها ضعيف بالقاسم بن يحيى.

 

دلالة الرواية:

وأمّا الدلالة فقد أبرزوا لهذه الرواية ثلاثة ظهورات تختلف في كونها في صالح إرادة قاعدة اليقين، أو في صالح إرادة الاستصحاب. فلنتكلم أوّلاً في تلك الظهورات واحداً بعد واحد، ثمّ نرى أنّه هل يوجد ظهور آخر أو لا؟ وأنّه ما هو المتحصّل من مجموع الظهورات؟ فنقول:


(1) الوسائل: ج 1، باب 1 من نواقض الوضوء، ح 6، ص 247 بحسب طبعة آل البيت. وفيه: ثمّ شكّ.