المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

161

وأثبتنا عدم اعتباره(1)، فلا نعيده هنا.

 


(1) بحث اُستاذنا(رحمه الله) سند هذا الحديث في الفقه أكثر من مرّة، واختار في بعض تلك المرّات عدم تماميّة السند، ولكنّه لم يطبع في كتاب البحوث هذا البحث إلاّ مرّة واحدة، وهي في المجلّد الثاني ص 189 ـ 193، ومال فيها إلى تصحيح السند بعنوان (اللّهم إلاّ أن يقال).

وأصل الإشكال في سند هذا الحديث يكون في أحمد بن يحيى، حيث روى الشيخ في التهذيب: ج 1، الحديث 832 بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله(عليه السلام). وإن لم ينحلّ إشكال السند في هذا الحديث سقطت هذه الرواية الوحيدة في الدلالة على قاعدة الطهارة، ولم يبقَ مصدر في الفقه لقاعدة الطهارة عدا دعوى تصيّدها من موارد مختلفة، وكذلك يسقط بذلك دليل وجوب غسل الإناء المتنجّس بالماء القليل ثلاث مرّات، فإن مدرك ذلك هي فقرة من فقرات هذا الحديث.

واُستاذنا الشهيد(رحمه الله) صحّح أحمد بن يحيى في المقام بدعوى أنّه لا يوجد في الرجال في هذه الطبقة شخص بهذا الاسم عدا أحمد بن يحيى بن حكيم الأودي، وهو ثقة.

ثمّ استشكل في ذلك بأنّ صاحب جامع أحاديث الشيعة(ج 2، الحديث 1594) ذكر: أنّ في بعض نسخ التهذيب ورد محمد بن يحيى بدلاً عن أحمد بن يحيى، وهو في هذه الطبقة غير ثابت التوثيق.

ثمّ أجاب عن ذلك بعنوان(اللّهم إلاّ أن يقال) بما حاصله الاعتماد على نسخة التهذيب الواصلة إلى الشيخ الحرّ؛ لأنّ له سنداً تامّاً إلى التهذيب، وتلك النسخة ـ حسب نقل الشيخ الحرّ ـ ورد فيها أحمد بن يحيى لا محمد بن يحيى.

أقول: إنّ أصل تصحيحه(رحمه الله) لأحمد بن يحيى بحصره في أحمد بن يحيى بن حكيم الأودي غير صحيح حتّى على تقدير ثبوت هذا الحصر بمقدار ما وصلنا من الأسماء في كتب الرجال؛ وذلك لأنّه رغم ما قيل من أنّ له كتاب دلائل النبيّ يرويه عنه جعفر بن محمد بن مالك الفزاري لم ترد ـ حسب الظاهر ـ في الكتب الأربعة ولا رواية واحدة عنه، فلم يثبت كونه رجلاً معروفاً بحيث ينصرف الاسم في هذه الطبقة إليه، فنبقى نحتمل أنّ أحمد بن يحيى في سند هذا الحديث إنسان مجهول لم يرد في كتب الرجال.

والصحيح: توثيق سند الحديث بجمع القرائن على زيادة هذه الكلمة في هذا المقام، وأنّ محمد بن أحمد بن يحيى روى رأساً هذا الحديث عن أحمد بن الحسن، وتلك القرائن ما يلي:

1 ـ عدم وجود هذا الوسيط بين محمد بن أحمد بن يحيى وأحمد بن الحسن في قطعات من هذا الحديث في سائر الموارد غير المورد الذي نقلناه عن التهذيب. راجع الاستبصار: ج 1، ح 64، والكافي: ج 3، ب 6 من كتاب الطهارة، ح 5، ص 9 ـ 10، والتهذيب: ج 1، ح 642 و 660 و 665.

وهذه القرينة يمكن تضعيفها بإبداء احتمال أن تكون تلك القطعات التي وردت من دون هذا الوسيط مأخوذة من مصدر آخر غير المصدر الذي أخذ منه الشيخ الحديث 832 من المجلّد الأوّل من التهذيب. ونستشهد لهذا الاحتمال لا بما أورده اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) في البحوث، بل بأنّ الشيخ(رحمه الله)بدأ السند في الحديث 832 من الجزء الأوّل بمحمد بن أحمد بن يحيى ممّا يدلّ على أنّه أخذه من كتاب محمد بن أحمد بن يحيى، في حين أنّه لم يبدأ نقل تلك القطعات بهذا الاسم، فلعلّه أخذه من مأخذ آخر، مضافاً إلى أنّنا نرى أنّ الشيخ(رحمه الله) روى الحديث بطوله في المجلّد الأوّل، ح 832، ولم يقتصر على المقطع الذي كان مورد كلامه ممّا يشهد على أنّه كان هناك بصدد استيعاب مقاطع