المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

296

يؤخذ في هذا الحديث اليقين السابق، وإنّما اُخذ فيه الحالة السابقة(1) وسيأتي ـ إن شاء الله ـ مزيد تكرار وتوضيح لهذا البحث في التنبيه الثالث.

وأمّا البحث الثاني، فبعد فرض الاقتصار في مقام الاستدلال على الاستصحاب بالأخبار التي جاء فيها التعبير بنقض اليقين بالشكّ نقول لا محالة: أنّ المأخوذ في موضوع الاستصحاب هو اليقين الفعلي؛ لأنّ كلّ عنوان اُخذ في موضوع لسان دليل يكون ظاهراً في الفعلية، ويكون فانياً في المصاديق الفعلية دون التقديرية، فلو قال المولى مثلاً: أكرم العالم، فهذا لا يشمل من لا يكون عالماً، ولكنه لو كان درس عشرين سنة لأصبح عالماً.

 

 


(1) قلت له(رحمه الله): إنّ كلا قسمي الروايات تشير إلى القاعدة الارتكازية، والقاعدة الارتكازية موضوعها إمّا أن يكون هو اليقين، أو نفس الحالة السابقة، فتقع المعارضة بين الطائفتين.

فأجاب(رحمه الله) بأنّ الارتكاز هنا ليس محدّداً بهذا النحو، فالارتكاز في فرض اليقين السابق والاستصحاب في فرض الحالة السابقة كلاهما يدخلان ـ بوجه من الوجوه ـ في الارتكاز ولو مع فرض الاختلاف في درجة الارتكاز.

وقلت له(رحمه الله): إنّ هذه القاعدة المجعولة شرعاً وهي الاستصحاب موضوعها إمّا أن يكون هو اليقين، أو نفس الحالة السابقة، فيقع التعارض بين الطائفتين.

فأجاب(رحمه الله) بأنّنا لا نقطع بوحدة الحكم في المقام حتّى يقع التعارض.