المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حجّيّة الاستصحاب على أساس إفادته للظن:

 

الدليل الأوّل: هو الظنّ، فيقال: إنّ الحالة السابقة تورث الظنّ، فيكون الظنّ دليلاً على حجّيّة الاستصحاب، وذلك إمّا من باب الظنّ النوعي، أو من باب الظنّ الشخصي، والفرق بينهما هو: أنّه إن قلنا: إنّ الحالة السابقة ـ لو خلّيت وطبعها ـ تورث الظنّ، فتكون حجّة حتّى في مورد لم تخلّ وطبعها، أي: اقترنت بمانع يمنع عن حصول الظنّ، كان هذا معناه حجّيّة الاستصحاب من باب الظن النوعيّ. وأمّا إن قلنا: إنّ الحالة السابقة ـ لو خلّيت وطبعها ـ تورث الظنّ فمهما خلّيت وطبعها كانت حجّة، كان هذا معناه حجّيّة الاستصحاب من باب الظنّ الشخصيّ.

ونقطة الفراغ في هذا الدليل هي مسألة حجّيّة الظن التي لم يتعرّض لحالها في هذا الدليل، فلو فرضت حجّيّة هذا الظنّ بدليل الانسداد أو بدليل آخر، وضمّت هذه الكبرى الى ما فرض من الصغرى، وهي إفادة الحالة السابقة للظنّ، كان مجموع ذلك دليلاً كاملاً على حجّيّة الاستصحاب.

ويستشهد للصغرى في المقام بما يذكر في الدليل الثاني من السيرة العقلائية، فيقال: إنّ هذه السيرة من قبل العقلاء لا يحتمل تحققها من باب التعبّد الصرف، وإنّما هي من باب ما يرون في المقام من الطريقية.

والصحيح: أنّ هذا الوجه لا محصّل له لا كبرىً ولا صغرىً.

أمّا الكبرى: فلعدم ثبوت حجّيّة هذا الظنّ لا بدليل الانسداد؛ لعدم تماميّته على ما مضى