المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

326

صورة العلم بأحد الفردين والشكّ في الجامع بينهما

الصورة الأولى: ما إذا علم إجمالاً بحدوث أحد الفردين وشكّ في بقاء الجامع بينهما من دون أن يكون الشكّ في البقاء هذا ناتجاً من الشكّ في حدوث أحد الفردين، كما لو علم بدخول زيد أو عمرو في المسجد مع الشكّ في بقاء الداخل على كلّ تقدير. ولاستيعاب الحديث في هذه الصورة نعقد جهات:

 

جريان استصحاب الجامع بين الفردين

الجهة الاُولى: في جريان استصحاب الكلّي والجامع بين الفردين في هذه الصورة فيما إذا كان هو موضوع الأثر. وهنا ينبغي أن يقال: إنّه لا إشكال فوق ما ذكر في المقام السابق من المناقشة العامّة في استصحاب الكلّي بناءً على التصوّر الأوّل والثالث من التصوّرات الثلاثة لاستصحاب الكلّي. وأمّا لو بني على التصوّر الثاني القائل باستصحاب الحصّة، فسيتوجّه إشكالٌ؛ وهو: أنّ العلم واليقين في هذه الصورة لم يتعلّق بالحصّة؛ إذ الصحيح ـ كما حققناه في محلّه ـ: أنّ العلم الإجمالي يتعلّق بالجامع بين الحصّتين دون هذه أو تلك. وعليه، فلا يمكن إجراء الاستصحاب فيها.

أجل، لو قيل بمبنى المحقّق العراقي(قدس سره) من أنّ العلم يتعلّق بالواقع حقيقةً، أو قيل: بأنّ الاستصحاب لم يؤخذ فيه اليقين بالحدوث موضوعاً، وإنّما الموضوع هو واقع الحدوث، واليقين لا يعدو أن يكون طريقاً لإثباته، أمكن تصحيح هذا الاستصحاب. أمّا من دون الالتزام بأحد هذين المسلكين فلا يمكن بوجه إجراء الاستصحاب.

 

جريان استصحاب الفرد:

الجهة الثانية: في جريان استصحاب الفرد في هذه الصورة، فهل يجوز إجراء الاستصحاب بلحاظ الفرد الذي وجد على إجماله، أو لا يجوز ذلك؟ الصحيح: أنّه لا يجوز ذلك، إلاّ بعد الاعتراف بأحد المسلكين، أقصد مبنى المحقّق العراقي(رحمه الله) في متعلّق العلم الإجمالي من أنّه يتعلّق بالواقع لا بالجامع. أو مبنى: أنّ العلم واليقين ليس موضوع الاستصحاب، وإنما الموضوع هو واقع الحدوث. وأمّا من دون ذلك فلا يصحّ الاستصحاب في الفرد.