المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

331

أمّا على الأوّل فلأنّ استصحاب عدم الحصّة الطويلة لا يثبت عدم الكلّي الهمداني، أي: الوجود السعي للطبيعة إلاّ بالملازمة العقلية بين انعدام الأفراد وانعدام الكلّي السعي.

وأمّا على الثاني، أعني التصوّر الثالث الذي كان يعتبر الاستصحاب كسائر الأحكام الشرعية والمنجّزات العقلية يركب وينحط على الوجودات والصور الذهنية بالحمل الأوّلي، أي: بمقدار حكايتها عن الخارج، فاستصحاب الكلّي تعبّد على قدر محكيّ الصورة الإجمالية، كما أنّ استصحاب الفرد تعبّد على قدر محكيّ الصورة التفصيليّة، ولا مجال ـ أيضاً ـ لإشكال المعارضة، فإنّ استصحاب عدم الفرد الطويل يعني التعبّد بعدم محكيّ الصورة الذهنيّة التفصيلية، وهذا لايثبت عدم محكيّ الصورة الذهنية الإجمالية إلاّ على أساس الملازمة.

3 ـ إنّ الشكّ في باب الاستصحاب يجب أن يكون شكّاً في البقاء، فإنّ الاستصحاب تعبّد ببقاء ما كان كما هو واضح، في حين أنّ هذا غير محرز في المقام؛ وذلك لأنّ ما كان لو كان عبارة في علم الله عن الفرد القصير، فنحن قاطعون بزواله، ولو كان عبارة عن الفرد الآخر فنحن نحتمل بقاءه أو نجزم ببقائه. إذن فالتمسّك بقوله:« لا تنقض اليقين بالشكّ» أو «لا تنقض اليقين بالشكّ في البقاء» تمسّك بالعامّ من دون إحراز موضوعه، وهو الشكّ في البقاء؛ إذ على الأقلّ نحتمل كون الحادث مقطوع الارتفاع.

ولابدّ من الرجوع في مقام الإجابة عن هذه المناقشة الى التصورات الثلاثة عن الكلّي.

أمّا على التصوّر الأوّل وهو تصوّر الرجل الهمداني، فهذا الإشكال واضح الجواب؛ وذلك لأنّ المفروض ترتب الأثر على الكلّي ذي الوجود السعي وهذا الكلّي متعلّق للشكّ في البقاء، ولم يكن مقطوع الارتفاع، وإنّما المقطوع ارتفاعه هو الفرد الذي لا نريد إجراء استصحابه، فهذه المناقشة على هذا التصوّر للمستصحب تكون من باب الخلط بين الكلّي والفرد، وكأنّ صاحبها يتصوّر أنّ المراد استصحاب ذلك الفرد الذي تحقّق، فقال: إنّ هذا مقطوع الارتفاع على تقدير، وليس بمشكوك البقاء على كلّ تقدير.

وأمّا على التصوّر الثاني الذي كان يرجع استصحاب الجامع إلى استصحاب الحصّة، فهذه المناقشة تامّة، لكن هذا في الواقع ليس استصحاباً للكلّي، بل هو ملحق باستصحاب الفرد المردّد الذي سوف يأتي تفصيل الكلام فيه في الجهة الآتية.

وأمّا على التصوّر الثالث الذي كان يرى الاستصحاب منصبّاً على الصور الذهنية بحملها الأوّلي، أي: بمقدار حكايتها عن الخارج، فوجه المغالطة واضح، فإنّ استصحاب الكلّي على