المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

37

الثقة ـ كما هو ظاهر عبارة الشيخ الآخوند(رحمه الله)(1) ـ إلى دعوى قصور في حقّ الطاعة، بحيث لا يشمل مورد دلالة خبر الثقة على عدم الإلزام، وهذا لو تمّ فلا حاجة إلى ثبوت الإمضاء. نعم، لو ثبت الردع كان التعويل على خبر الثقة عندئذ مخالفة قطعيّة، وهذا مناف لحقّ الطاعة حتماً.

والخلاصة: أنّه يدّعى في باب خبر الثقة قصور في حقّ الطاعة ما لم يصل الردع، فلا حاجة إلى إثبات عدم الردع. وأمّا في المقام فيقصد إثبات حجّيّة الاستصحاب باثبات جعل المولى له حجّة عن طريق إمضاء السيرة الثابت بعدم الردع، فلابدّ من إثبات عدم الردع، ولم يثبت.

وهذا الوجه يقرب جدّاً من ارتكاز الشيخ الآخوند(قدس سره) وإن لم يكن مقبولاً عندنا.

الوجه السابع: ما يناسب مباني المحقّق النائيني(رحمه الله) الذي اعترض على المحقّق الخراساني(رحمه الله) بعدم الفرق بين المقامين، وهو أن يقال: إنّ بناء العقلاء في الاستصحاب لم يكن على وجه الأمارية، وفي باب خبر الثقة كان على وجه الأمارية وما فيه من الكشف، مع تتميم كشفه وجعله علماً تعبداً، فيصبح حاكماً على(رفع ما لا يعلمون) أو الدليل الرادع عن العمل بغير العلم. وهذا بخلاف الاستصحاب.

 

 

 


(1) راجع الكفاية: ج 2، ص 100 بحسب الطبعة المشتملة في حاشيتها على تعليقة المشكيني.