المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

39

أقول: إنّنا تارة نفترض أنّ اللام مشترك لفظي بين التعيّن الجنسي والتعيّن العهدي ونحو ذلك، واُخرى نفترض أنّه ظاهر في الاستغراق والجنس، وثالثة نفترض أنّه لا يدلّ على أيّ واحد من هذه التعيّنات، وإنّما هو موضوع للزينة أو نحوها، كما ذكر الآخوند في باب الإطلاق(1)، ورابعة نفترض أنّه موضوع لجامع هذه التعيّنات، وخصوصيّة العهد أو الجنس ونحوهما تستفاد بدالّ آخر.

فعلى الأوّل لا يكون اللام دالّاً على العموم؛ لفرض كونه مشتركاً ومجملاً، وأمّا الإطلاق وإجراء مقدّمات الحكمة في مدخول اللام فيبطله احتفاف الكلمة بما يصلح للقرينية؛ لأنّ اللام على أحد معانيه قرينة على العهد.

وعلى الثاني يكون اللام بنفسه دالّاً على العموم، ويثبت المقصود بلا حاجة إلى الإطلاق وإجراء مقدّمات الحكمة.

وعلى الثالث والرابع نحتاج إلى الإطلاق ومقدّمات الحكمة، واللام ـ عندئذ ـ وإن لم يكن صالحاً للقرينيّة على العهد؛ لأن العهد لا يستفاد في موارد العهد من اللام حسب الفرض، وإنّما يستفاد من السياق، لكنّنا ننقل الكلام ـ على هذا ـ إلى السياق ونقول: إنّ السياق قد يكون ظاهراً في العهد، وقد يكون بنحو مجمل وصالح للقرينيّة على العهد باعتبار ذكر حصّة خاصّة من قبل، كما في المقام، فأيضاً لا يتمّ الإطلاق.

وعليه نقول: إنّ المحقّق الخراساني(رحمه الله) لو قصد بقوله:(إنّ اللام ظاهر في الجنس) الوجه الثاني، بأن يكون الشمول مستفاداً بنحو العموم من اللام، فهذا غير صحيح؛ لما حقّقناه في محله من أنّ اللام ليس موضوعاً للاستغراق، وإنّما هو موضوع لجامع التعيّن، ولو كان مقصوده ما يناسب الوجه الثالث والرابع فهذا لا يكفي في إثبات المطلوب بإجراء مقدّمات الحكمة؛ لكون السياق صالحاً للقرينيّة، ومانعاً عن إجراء مقدّمات الحكمة.

الوجه الثاني: دعوى: أنّ قوله:«لا تنقض اليقين بالشكّ» تعليل للجزاء المحذوف في قوله:«وإلاّ فإنّه على يقين من وضوئه» بناءً على ما هو المشهور من أنّ الجزاء محذوف، تقديره: وإلاّ فلا يجب عليه الوضوء، فيقال: إنّ التعليل يقتضي التعدّي وعدم الاختصاص بالمورد، فلا بد من ان يكون الحكم لكل يقين لا لخصوص اليقين بالوضوء.

وهذا التقريب بهذا المقدار واضح البطلان، فإنّنا نتكلم في أنّ قوله:«لا تنقض اليقين


(1) راجع الكفاية: ج 1،ص 380، حسب الطبعة المشتملة في حاشيتها على تعليقة المشكيني.