المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

427

بإمضائه بالخصوص. أمّا لو فرضنا أنّ له إمضاءً كلّيّاً موضوعه هو كلّ حكم من أحكام النبيّ السابق الذي لم ينسخ أي الأحكام التي تكون مطلقة وشاملة لنا، فاستصحاب بقاء ذلك الحكم ينقّح موضوع الإمضاء، ويثبت الإمضاء.

وعلى أيّ حال، فهذا الكلام إن كان هو مقصود الشيخ النائيني (رحمه الله) فهو باطل من أساسه، لما يرد عليه من أنّنا ننظر إلى موسى أو عيسى (عليهما السلام) بالمعنى الحرفي، ونستصحب تشريعه بما هو تشريع للمولى الحقيقي الذي مولويّته ذاتية وثابتة لا ترتفع.