المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

428

 

 

 

الأصل المثبت

 

التنبيه الثامن: في الاصل المثبت، وقد اشتهر بين المحققين المتأخرين مطلبان:

الأوّل: الفرق بين الأمارات والاُصول بأنّ الأمارات تثبت اللوازم زائداً على المدلول المطابقي، بخلاف الاصول.

والثاني: أنّ الاستصحاب يترتّب عليه الأثر المستصحب إذا كان أثراً شرعياً، ويترتّب عليه كلّ أثر شرعي مترتّب على المستصحب بلا واسطة، أو بواسطة أثر شرعي، ولا يترتّب عليه ما يكون بواسطة أثر عقلي.

ومن العجيب أنّه قد اشتهر هذان الأمران بين المحقّقين المتأخرين شهرة عظيمة، ولكن لا يوجد فيما يذكرونها من أدلّة على ذلك ما يكون في الوضوح بمستوى هذه الشهرة، بل هي أدلّة متزعزعة أو دعاوى بالإمكان لأحد أن يقابلها بدعوى اُخرى مثلها.

وعلى أيّ حال فالكلام يقع في هذين الأمرين في مقامين:

 

لوازم الأمارات والاُصول:

المقام الأوّل: في الأمر الأوّل وهو الفرق بين الأمارات والاُصول بحجّيّة اللوازم في الاُولى دون الثانية.

وهناك اتجّاهان لتوضيح هذا الفرق وتبريره:

الاتّجاه الأوّل: ما ذهب إليه المحقّق النائيني (رحمه الله) من فرض فرق ثبوتي بينهما، أعني: أنّ سنخ الحجيّة المجعولة في الأمارات يختلف عن سنخ الحجيّة المجعولة في الاُصول، فالأوّل يقتضي حجيّة لوازم الأمارة، والثاني يقتضي عدم حجيّة لوازم الاُصول(1).

الاتّجاه الثاني: ما ذهب إليه المحقّق الخراساني (رحمه الله) من أنّ الفرق بينهما إثباتي، فلسان


(1)راجع فوائد الاصول ج4 ص484 ـ 489 بحسب طبعة جماعة المدرسين بقم المشتملة على تعليقات الشيخ العراقي (رحمه الله) وأجود التقريرات ج2 ص415 ـ 417.