المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

441

إلزاماً وتحريكاً لمن يتوجّه إليه، ومثاله: ما لو استصحبنا حياة زيد، وكان أثرها وجوب الصلاة في يوم الجمعة الماضي، وكان الأثر المترتّب على هذا الأثروجوب الصلاة في اليوم الحاضر، فهنا يرتّبون وجوب الصلاة في اليوم الحاضر على استصحاب الحياة مع أنّ لازم الكلام في المقام عدم ترتيبه، وكذلك ما لو فرضنا أنّ عمراً يستصحب حياة زيد، وأثرها الشرعيوجوب الصلاة على بكر، والأثر المترتّب على هذا الأثر هو وجوب الصلاة على عمرو، فالأثر الأوّل لا يثبت بالنسبة للمستصحب وهو عمرو؛ لأنّه ليس حكماً له، كما لا يثبت لبكر ؛ لأنّه ليس هو صاحب اليقين السابق والشكّ اللاحق، لكن الأثر الثاني يثبت في المقام.

والخلاصة: أنّ كون حلقة من حلقات سلسلة الآثار تكوينية لا يوجب بطلان تنزيل المشكوك منزلة ذي الأثر بلحاظ هذا الأثر التكويني ما دام التنزيل ليس حقيقياً، بل هو ظاهريّ، ويتقوّم حسب الفرض بتنزيل ثان، وهو تنزيل الأثر الظاهري التشريعي منزلة الأثر التكويني استطراقاً إلى ترتيب الأثر الشرعي المترتّب على الحلقة التكوينية.

ودعوى انصراف التنزيل إلى الأثر المباشر لا يضرّ في المقام، كما لم يضرّ حسب الفرض في سلسلة الآثار التي كانت كلّها شرعية ؛ لأنّ المفروض انحلال التنزيل إلى تنزيلات عديدة يترتّب في كلّ واحد منها الأثر المباشر.

إلاّ أن تضمّ إلى ذاك الانصراف المدّعى دعوى انصراف آخر من دون بيان نكتة له، وهو الانصراف إلى الأثر الشرعي دون التكويني، فيقال: إنّ الحلقة التكوينية تسقط بالانصراف الثاني، فتسقط الحلقات المتأخّرة عنها بالانصراف الأوّل، فيتمّ التفصيل المطلوب في المقام.

وثانياً: أنّ فرض لسان دليل الاستصحاب هو التنزيل وجعل الحكم المماثل بلا موجب، سواءً فرضنا مفاد (لا) في الحديث هو النفي، أو فرضناه هو النهي، بان تكون (لا) ناهية، أو نافية اُريد بها النهي.

فلو فرضنا مفادها هو النفي فالمقصود هو نفي الانتقاض الخارجي لليقين، لا النقض العملي، ونفي الانتقاض الخارجي لليقين عبارة اُخرى عن التعبّد ببقاء اليقين وجعل الطريقية ولو بلحاظ مرتبة الجري العملي، كما يقوله المحقّق النائيني (رحمه الله)، ولا وجه لإرجاع الكلام إلى جانب المتيقّن، وحمله على تنزيل المشكوك منزلة المتيّقن.

ولو فرضنا أنّ مفاد الحديث هو النهي كما هو ظاهر في عبارة (لا ينبغي لك أن تنقض