المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

444

نتكلّم في جهتين:

 

الجهة الاُولى: في الأثر المباشر.

فنقول: إنّنا أثبتنا في محلّه أنّه ليست للحكم الشرعي مرحلتان: مرحلة الجعل، ومرحلة المجعول والفعلية، وهي المرحلة التي تكون موضوعاً لحكم العقل بالتنجيز، وإنّما هنا مرحلة واحدة، وهي مرحلة الجعل، ويترتّب التنجيز العقلي على نفس العلم بمجموع الكبرى وهي الجعل الكلّي، والصغرى وهي الموضوع الخارجي، سواء كان العلم بأحدهما أو كلا العلمين علماً وجدانياً، أو علماً تعبّدياً بلسان التنزيل، أو بلسان إبقاء اليقين، أو بأيّ لسان آخر.

إذن فحينما نستصحب حياة زيد التي هي موضوع لوجوب الصلاة مثلاً فالصغرى وهي الحياة علمت تعبّداً، والكبرى وهي وجوب الصلاة عند حياة زيد معلومة وجداناً، فلا محالة يترتّب على ذلك التنجيز عقلاً.

 

الجهة الثانية: في الاثر الشرعي غير المباشر الذي يتصل بالمستصحب بواسطة الآثار الشرعية.

فنقول إذا ثبت بالبيان الماضي الأثر المباشر ثبت لا محالة الأثر غير المباشر، وذلك لأنّ الأثر غير المباشر مرجعه إلى الأثر المباشر، فإنّ معنى كون الحكم الأوّل موضوعاً لحكم ثان، أي: إنّه مهما وجبت الصلاة علينا فقد وجب التصدّق مثلاً هو أنّ مجموع الكبرى والصغرى في الحكم الأوّل وهما حياة زيد وجعل وجوب الصلاة على تقدير حياته موضوع للحكم الثاني وهو وجوب التصدّق، فالمستصحب يكون بالنسبة للآثار المترتّبة جزء الموضوع، وجزء جزء الموضوع، وهكذا، ويكون هذا الجزء من الموضوع معلوماً بالتعبّد، وباقي الأجزاء معلوماً بالوجدان مثلاً، وكبرى الأثر المطلوب إثباته وهي الجعل معلومة ـ ايضاً ـ بالوجدان مثلاً، ويترتّب عقلاً على معلومية هذه الاُمور التنجيز، وبهذا المعنى يتمّ أن يقال: إنّ أثر الأثر أثرٌ إذا كان كلاهما شرعيين، أي: إنّ موضوع الموضوع موضوع.

فإذا كان مقصود المحقّق النائيني (رحمه الله) ممّا مضى من أنّ كون أثر الأثر أثر يتمّ إذا كانا من سنخ واحد هو هذا، فما ألطف هذا الكلام، فإنّهما إن كان تكوينيين فمن العلوم أنّ علّة العلّة علّة، وإن كانا تشريعيين فقد عرفت أنّ موضوع الموضوع موضوع، ولكن ليست عليّة الموضوع موضوعاً، فإن كان هذا هو مقصود المحقّق النائيني (رحمه الله) ولكنّه لم يتّضح في خلال تعبيرات مَن