المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

446

الشيء، ولكن استصحاب المعلول لا يثبت العلة.

وذكر: أنّه على هذا الفرض يكون استصحاب الحياة حاكماً على استصحاب عدم الإنبات دون العكس.

الفرض الثالث: أن يكون المبنى أنّ الاستصحاب لا يثبت إلاّ الآثار الشرعية، إلاّ أنّه لا يختصّ بالآثار الشرعية المباشرة أو التي تكون بواسطة أثر شرعي، بل يثبت حتّى الآثار الشرعية التي تكون بواسطة أثر تكويني.

وذكر: أنّه على هذا الفرض يقع التعارض بين الاستصحابين ؛ لأنّ استصحاب عدم الإنبات ينفي وجوب التصدّق مثلاً المترتّب على الإنبات، واستصحاب الحياة يثبت وجوب التصدّق، فيتعارضان.

والسيّد الاُستاذ حذف فرض كون الاستصحاب مثبتاً لجميع العلل والمعلولات والملازمات وأضاف فرضاً آخر، وهو فرض كون حجيّة الاستصحاب من باب الأمارية والظنّ، وقال: إنّه على هذا يكون استصحاب الحياة حاكماً على استصحاب عدم الإنبات(1).

فمجموع الفروض أصبحت أربعة:

أمّا الفرض الأوّل، وهو فرض إثبات كلّ الملازمات بما فيها العلل والمعلولات فما ذكره المحقق العراقي (رحمه الله) فيه من تساقط الاستصحابين يمكن أن يورد عليه: ان استصحاب عدم الإنبات لا ينظر إلى الحياة ؛ إذ لا معنى لأن ينظر إلى الحياة لكي ينفيها استطراقاً إلى نفي موضوع وجوب التصدّق الذي هو أثر لأثر الحياة ؛ وذلك لأنّ استصحاب عدم الإنبات ينفي رأساً موضوع وجوب التصدّق، فما معنى الرجوع إلى الوراء بنفي الحياة النافي للإنبات؟!

إذن، فاستصحاب الحياة حاكم على استصحاب عدم الإنبات، دون العكس.

ويمكن الجواب عن ذلك بوجهين:

الوجه الأوّل: أنّ المفروض في هذا المبنى أنّ استصحاب شيء يثبت جميع ملازمات ذلك الشيء، إذن فاستصحاب الحياة يثبت رأساً وجوب التصدّق، اذ هو من ملازمات الحياة، فاذا كان استصحاب الحياة يثبت رأساً وجوب التصدّق من دون حاجة إلى إثبات الإنبات فهو يعارض استصحاب عدم الإنبات الذي يثبت عدم وجوب التصدّق، ويتساقطان ولا


(1) راجع مصباح الأصول ج3 ص159 بحسب طبعة مطبعة النجف في النجف الأشرف.