المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

469

الاعتبارات، ولا يمكنه رفضها كالقسم الأوّل من الاعتبارات؟!

والثاني: دعوى: أنّ الارتكاز العرفي يأبى عن دخل مثل هذه العناوين كالفوقية والتحتية في الحكم.

وفيه: أنّ الارتكاز العرفي لا معنى لإبائه عن ذلك إلاّ إذا كان العرف يرى أنّ هذه العناوين أوهام وخيالات، ولا واقع لها، في حين أنّنا حتّى لو فرضنا أنّ هذه العناوين بالدقّة الفلسفية ليست إلاّ أوهاماً وخيالات فالعرف بسذاجته يراها اُموراً واقعية، فلا معنى لفرض إباء الإرتكاز العرفي عن دخل مثل هذه الاُمور في الحكم.

فقد تحصّل: أنّ كلام المحقّق الخراساني (رحمه الله) في المقام في غير محلّه، وبعد هذا ينبغي التكلّم في الأمثلة التي ذكرها المحقّق الخراساني (رحمه الله) في المقام، لنرى موقفنامنها في جريان الاستصحاب في خصوص تلك الأمثلة وعدمه. فنقول: يتحصّل من مجموع كلماته في الكفاية وفي تعليقته على الرسائل عدّة أمثلة.

منها: الزوجية، فترتيب آثار الزوجيّة بمجرّد استصحاب حياة ذات الزوج يكون عند المحقق الخراساني (رحمه الله) تعويلاً على الأصل المثبت لولا ما نقحّه من أنّه إذا كان العنوان مجرّد أمر اعتباري فلا بأس بجريان الاستصحاب.

والتحقيق: أنّ هذا الكلام في غير محلّه ؛ فإنّ الزوجية ليست من الاُمور الانتزاعية، ومن قبيل الفوقية، وإنّما هي بنفسها حكم شرعي موضوعه ذات الشخص، وهذا الحكم الشرعي بدوره موضوع لآثار، فباستصحاب حياته تترتّب كلّ تلك الآثار على القاعدة بلا حاجة إلى ما ذكره (رحمه الله) في المقام.

ومنها: الملكية (ولنفترض هنا خصوص الملكية القهرية كالمالكية الحاصلة بالإرث).

والتحقيق: أنّ هذا المثال ـ أيضاً ـ في غير محلّه ؛ فإنّ الملكية حكم شرعي مترتّب على بقاء ذات المالك حيّاً، ويترتّب عليها آثار اُخرى، وباستصحاب الحياة يثبت كلّ الآثار بلا أيّ إشكال.

ومنها: ما جاء في تعليقته على الرسائل من الملكيّة في باب الوقف، ولعلّه يقصد كُلَّ ملكية جاءت بالعقد لا قهراً، كالإرث، وقد ذَكَرَ (رحمه الله) هنا: أنّ ترتّب الملكية على هذا الشخص يكون بواسطة عنوان الموقوف عليه، فنبتلي بإشكال المثبتية لولامسألة أنّ العنوان اعتباري صرف، ليس له ما بإزاء في الخارج.

وهذا الكلام في غير محلّه ؛ فإنّ هذه الملكية ـ أيضاً ـ كالملكية القهرية حكم تترتّب رأساً بحسب لسان الدليل على حياة هذا الشخص، من دون توسيط هذا العنوان في الظاهر الأوّلي