المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

474

كان الحكم الظاهري في مورد العلم بالتكليف بلسان الترخيص في المخالفة الاحتمالية لم يصحّ لكون العلم بالتكليف علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعية، فيجب أن يكون بلسان من قبيل: بلى قد ركعت ونحو ذلك ممّا يحكم بحصول الامتثال(1)، أقول: كلّ هذه الكلمات في غير محلّها، فإنّ كلّ هذه الألسنة ونحوها ليست إلاّ مجرّد تعبيرات عن واقع واحد، وهو إبراز أهميّة أحد الغرضين المتزاحمين في مقام الحفظ لدى الشكّ من الآخر، ولا يعقل أن يكون اختلاف التعبير مؤثراً في الإمكان والاستحالة، والعلم سواء كان إجمالياً أو تفصيلياً ليس علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعيّة.

والخلاصة: أنّ الاستصحاب في المقام لسان عرفي يبرز به المولى اهتمامه بغرضه الترخيصي (إذا كان المستصحب بقاء الشرط) فلا يلزم عقلاً الإعادة، أو بغرضه الإلزامي (إذا كان المستصحب عدم الشرط) فيلزم عقلاً الإعادة.

 

 

 


ناظراً إلى مرحلة التكليف من قبيل حديث الرفع ونحوه واخرى يكون ناظراً إلى مرحلة الامتثال لكي يثبت تحقق الامتثال من قبيل قاعدتي الفراغ والتجاوز الحاكمتين بتحقق العمل ولا ينبغي الخلط بين القسمين وكأنّه(رحمه الله) يرى فرقاً جوهرياً بين القسمين راجع أجود التقريرات ج2 ص238.

(1) راجع نهاية الأفكار القسم الأول من الجزء الثالث ص48 ـ 49 والقسم الثاني من الجزء الثالث ص311 بحسب طبعة جماعة المدرسين بقم والمقالات ج2 ص31 و237 ـ 238 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلامي بقم، وتعليقات الشيخ العراقي على فرائد الاصول ج3 ص77 وج4 ص300.