المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

487

طروّ الكرّيّة وملاقاة النجاسة على الماء، فذكر: أنّ استصحاب عدم الكرّيّة إلى حين الملاقاة يجري ويثبت الانفعال، واستصحاب عدم الملاقاة لا يجري، فهذا الكلام لو جرّدناه عن مورده وعمّمناه إلى كلّ الموارد ـ وإن لم يصنع هو ذلك(1)ـ لرجع إلى مختارنا، إلاّ أنّه ذكر في وجه ذلك غير ما نحن ذكرناه من البيان.

والكلام في هذا الفرع تارةً يكون بلحاظ البحث الاُصولي في جريان استصحاب عدم الجزء في مثل المقام، واُخرى يكون بلحاظ الهدف الفقهي لمعرفة حكم هذا الماء.

أمّا الثاني فنؤجّله إلى آخر البحث كي يتّضح أوّلاً كلّ القواعد والنكات المرتبطة بالمقام، ثمّ نتكلّم في تطبيقها على هذا الفرع لاستخلاص الحكم.

وأمّا الأوّل فلا فرق في الكلام بلحاظه بين أن نتكلّم في هذا الفرع، أو نتكلّم في المثال الذي كنّا حتّى الآن نتكلّم فيه، وهو فرض كون موت الأب مع كفر الابن موضوعاً لانتقال تمام المال إلى سائر الورثة، فلننقل دليل السيّد الاُستاذ على مدّعاه إلى المثال الذي كنّا نتكلّم فيه، فنقول: قد اختلفت كلماته ـ دامت بركاته ـ في تقريب مدّعاه، فقد سمعتُه في مجلس درسه في الفقه يذكر تقريباً، وهو موجود ـ أيضاً ـ في تقرير الاُصول المسمّى بمباني الاستنباط، وسمعته في خارج مجلس الدرس يذكر تقريباً آخر، فهناك تقريبان لإثبات مدّعاه:

التقريب الأوّل ـ وهو الموجود في مباني الاستنباط ـ: أنّنا كيف نجري استصحاب عدم الموت لنفي الموضوع، وبالتالي نفي الحكم في حين أنّنا قد أحرزنا ثبوت الموضوع بجريان استصحاب عدم الإسلام، وترتّب عليه الحكم؟!(2).

وهذا الكلام غريب جدّاً، وكأنّه صدر منه من باب أنّه بحسّاسيّته الدقيقة عرف عدم جريان استصحاب عدم الموت، فأصبح بصدد ذكر مبرّر فنّي لذلك، فذكر هذا الوجه وأنت ترى أنّ إجراء استصحاب عدم الإسلام وإحراز الموضوع به أوّلاً، ثمّ الاعتذار عن استصحاب عدم الموت بأنّنا قد أحرزنا الموضوع ليس بأولى من العكس بأن نستصحب


(1) الموجود في التنقيح هو التعميم لكلّ الموارد. راجع التنقيح: ج2، ص236، وكذلك الموجود في مصباح الاُصول نقلاً عن تقرير لدراساته الفقهيّة في خيار العيب. راجع مصباح الاُصول: ج3، ص203 ـ 204.

(2)لا يوجد لديّ مباني الاستنباط، إلاّ أنّ هذا المطلب موجود في مصباح الاُصول: ج3، ص204 نقلاً عن تقرير لدراساته الفقهيّة في خيار العيب مطبّقاً للحديث على فرع العلم بحصول الفسخ وانتهاء زمن الخيار مع عدم معلوميّة المقدّم منهما من المؤخّر، لا على فرع حصول الكريّة والملاقاة.

كما أنّ هذا المطلب موجود ـ أيضاً ـ في التنقيح: ج2 ص237 ـ 238 مطبّقاً له على فرع حصول الكرّيّة والملاقاة، وعلى فرع آخر.